كتاب الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه ت النحال (اسم الجزء: 2)

هَانِئٍ وَأَبُو الْفَضْلِ مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْفَضْلِ، ثنا أَحْمَدُ بْنُ سَلَمَةَ، ثنا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ، أنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي مَحْذُورَةَ، قَالَ: أَدْرَكْتُ أَبِي وَجَدِّي يُؤَذِّنُونَ هَذَا الْأَذَانَ الَّذِي أُؤَذِّنُ، وَيُقِيمُونَ هَذِهِ الْإِقَامَةَ وَيَقُولُونَ: إِنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - عَلَّمَهُ أَبَا مَحْذُورَةَ: اللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُ أَكْبَرُ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مَرَّتَيْنِ، أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ مَرَّتَيْنِ.
ثُمَّ يُرَجِّعُ فَيَقُولُ: أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ مَرَّتَيْنِ، حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ مَرَّتَيْنِ، اللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُ أَكْبَرُ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ.
وَالْإِقَامَةُ فُرَادَى:
اللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُ أَكْبَرُ.
أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ.
أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ.
حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ.
حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ.
قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ، قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ.
اللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُ أَكْبَرُ.
لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ (¬1).
رِوَايَةُ إِسْحَاقَ الْحَنْظَلِيِّ فِي الْمُسْنَدِ قَالَ: أَدْرَكْتُ أَبِي وَجَدِّي وَهُمْ يُؤَذِّنُونَ هَذَا الْأَذَانَ الَّذِي أُؤَذِّنُ، فَقُلْتُ: صِفْ لِي. فَذَكَرَهُ بِالتَّرْجِيعِ، قَالَ: ثُمَّ يُقِيمُ
¬__________
(¬1) أخرجه الطوسي في مختصر الأحكام (2/ 5) من طريق إسحاق بن إبراهيم به.

الصفحة 139