كتاب الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه ت النحال (اسم الجزء: 2)
جِبْرِيلُ - عليه السلام - بِالْإِقَامَةِ مُفْرِدًا، وَسَنَّ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - الْأَذَانَ مَثْنَى مَثْنَى (¬1).
وَرُوِيَ إِفْرَادُ الْإقَامَةِ عَنْ جَمَاعَةٍ مِنَ الصَّحَابَةِ، فَمِنْهُمْ: عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ - رضي الله عنهما -:
[1290] أخبرنا الْحَاكِمُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، حَدَّثَنِي أَبُو أَحْمَدَ الدَّارِمِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، ثنا عَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ، ثنا وَكِيعُ بْنُ الْجَرَّاحِ، عَنْ أَبِي الْمُعْتَمِرِ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ (¬2) مَرَّ عَلَى مُؤَذِّنٍ فَقَالَ: أَوْتِرِ الْإِقَامَةَ.
قَالَ الْحَاكِمُ: أَبُو الْمُعْتَمِرِ هَذَا يَزِيدُ بْنُ طَهْمَانَ، بَصْرِيٌّ ثِقَةٌ (¬3).
وَقَدْ رُوِيَ (¬4) هَذَا الْحَدِيثُ عَنْ ثُوَيْرِ (¬5) بْنِ أَبِي فَاخِتَةَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ:
[1291] أخبرنا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، أنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي نَصْرٍ (¬6) الدَّارَبَرْدِيُّ بِمَرْوَ، ثنا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ (¬7) بْنِ عِيسَى الْقَاضِي، ثنا أَبُو نُعَيْمٍ، ثنا إِسْرَائِيلُ، ثنا ثُوَيْرٌ (¬8)، قَالَ: صَحِبْتُ ابْنَ عُمَرَ مِنَ الْمَدِينَةِ إِلَى مَكَّةَ، وَكَانَ مُؤَذِّنَنَا وَإِمَامَنَا، وَكَانَ إِذَا أَذَّنَ ثَنَّى وَإِذَا أَقَامَ أَفْرَدَ (¬9).
¬__________
(¬1) عزاه ابن حجر في إتحاف المهرة (11/ 576) للدارقطني.
(¬2) قوله: "أنه" سقط من (د).
(¬3) في (س): "ثقة بصري".
(¬4) في (س): "وروي".
(¬5) في (س): "ثور".
(¬6) قوله: "نصر" مكانه بياض في (س).
(¬7) قوله: "بن محمد" سقط من (س).
(¬8) في (س): "عن ثور".
(¬9) أخرجه أبو نعيم في كتاب الصلاة (ص 176) دون قوله: "وإذا أقام أفرد".
الصفحة 153