كتاب الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه ت النحال (اسم الجزء: 2)

عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - صَلَّى الصَّلَاةَ (¬1) إِلَّا لِمِيقَاتِهَا إِلَّا هَاتَيْنِ الصَّلَاتَيْنِ: صَلَّى (¬2) الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ بِالْمُزْدَلِفَةِ جَمِيعًا، وَصَلَّى الْفَجْرَ قَبْلَ وَقْتِهَا بِغَلَسٍ.
أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ وَإِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ (¬3). وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ مِنْ حَدِيثِ الْأَعْمَشِ، وَقَالَ: "وَصَلَّى الْفَجْرَ قَبْلَ مِيقَاتِهَا (¬4) " فَقَطْ.
وَالْمُرَادُ بِهِ - وَاللَّهُ أَعْلَمُ - غَلَّسَ بِهَا غَايَةَ التَّغْلِيسِ يَوْمَئِذٍ، وَقَدْ كَانَ - صلى الله عليه وسلم - يُصَلِّيهَا فِي غَيْرِ ذَلِكَ الْيَوْمِ بِغَلَسٍ دُونَ ذَلِكَ.
وَقَدْ رُوِّينَا عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ - رضي الله عنه - أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّيهَا بِسَوَادٍ، وَيقْرَأُ السُّورَتَينِ مِنَ الْمِئِينَ (¬5) إِحْدَاهُمَا بَنِي إِسْرَائِيلَ (¬6).
وَأَمَّا صَلَاةُ الْعَصْرِ:
[1356] فأخبرنا أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدَانَ بَنِ مُحَمَّدٍ الشِّيرَازِيُّ، ثنا أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ الصَّفَّارُ، ثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِسْحَاقَ، ثنا (¬7) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، عَنْ مَالِكٍ (¬8) (ح).
وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، ثنا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَخْتُويَهْ وَعَلِيُّ بْنُ عِيسَى، قَالَا: ثنا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ، ثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، قَالَ: قَرَأْتُ
¬__________
(¬1) قوله: "صلى الصلاة" سقط من (د).
(¬2) في (س): "صلاة".
(¬3) صحيح مسلم (4/ 76).
(¬4) صحيح البخاري (2/ 166).
(¬5) المقصود بها السور ذوات المائة آية.
(¬6) أخرجه عبد الرزاق في المصنف (3/ 68) بمعناه.
(¬7) في (د): "عن".
(¬8) أخرجه مالك في الموطأ، رواية القعنبي (ق 3/ ب).

الصفحة 189