كتاب الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه ت النحال (اسم الجزء: 2)

[1412] أخبرنا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيُّ، أنا (¬1) عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ الْحَافِظُ، ثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ الْعَبَّاسِ الْوَرَّاقُ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ حَسَّانَ الْأَزْرَقُ، ثنا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْريِّ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ اللَّيْثيِّ (¬2)، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "الْوِتْرُ حَقٌّ وَاجِبٌ، فَمَنْ شَاءَ أَنْ يُوتِرَ (¬3) بِثَلَاثٍ فَلْيُوتِرْ، وَمَنْ شَاءَ (¬4) أَنْ يُوْتِرَ بِوَاحِدَةٍ (¬5) فَلْيُوتِرْ بِوَاحِدَةٍ".
قَالَ عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ: قَوْلُهُ: "وَاجِبٌ" لَيْسَ بِمَحْفُوظٍ، لَا (¬6) أَعْلَمُ تَابَعَ ابْنَ حَسَّانَ عَلَيْهِ أَحَدٌ (¬7).
قَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ - رحمه الله -: وَهِمَ فِي رَفْعِهِ، وَالصَّحِيحُ رِوَايَةُ الْحُمَيْدِيِّ وَغَيْرِهِ عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ مَوْقُوفًا عَلَى أَبِي أيُّوبَ - رضي الله عنه -، وَقَالَ الْحُمَيْدِيُّ فِي رِوَايَتِهِ: حَقٌّ أَوْ وَاجِبٌ، بِالشَّكِّ مِنْ قَوْلِ أَبِي أَيُّوبَ.
[1413] أخبرنا أَبُو ذَرٍّ مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْمُذَكِّرِ وَأَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ، قَالَا: ثنا أَبُو الْفَضْلِ الْحَسَنُ بْنُ يَعْقُوبَ الْعَدْلُ، ثنا يَحْيَى بْنُ أَبِي طَالِبٍ، ثنا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ، ثنا أبُو الْمُنِيبِ الْعَتكِيُّ، عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: "الْوِتْرُ حَقٌّ، فَمَنْ لَمْ يُوتِرْ فَلَيْسَ مِنَّا" (¬8).
¬__________
(¬1) أداة التحديث ساقطة من (د).
(¬2) قوله: "الليثي" ليس في (د)، (س).
(¬3) في (د): "فمن شاء فليوتر".
(¬4) في (د): "أشاء".
(¬5) في الموضعين من (د): "واحدة".
(¬6) في (س): "ولا".
(¬7) أخرجه الدارقطني في السنن (2/ 340).
(¬8) أخرجه الحاكم في المستدرك (2/ 69) من طريق زيد بن الحباب به.

الصفحة 218