كتاب الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه ت النحال (اسم الجزء: 2)

مَرَّاتٍ؛ فَرَفَعَهُ مَرَّةً إِلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - ومَرَّتَيْنِ لَمْ يَرْفَعْهُ. وَكَذَلِكَ قَالَهُ (¬1) يَحْيَى بْنُ أَبِي بُكَيْرٍ عَنْ شُعْبَةَ (¬2).
وَقَالَ أَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ عَنْ شُعْبَةَ: حَدَّثَنِي بِهِ مَرَّتَيْنِ؛ مَرَّةً رَفَعَهُ إِلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، وَمَرَّةً لَمْ يَرْفَعْهُ (¬3).
وَقَالَ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى عَنْ شُعْبَةَ: حَدَّثَنِي بِهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ؛ رَفَعَهُ إِلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - مَرَّتَيْنِ، وَمَرَّةً لَمْ يَرْفَعْهُ.
وَالْحَدِيثُ فِي رَفْعِهِ شَكٌّ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.
ثُمَّ إِنَّهُ أَرَادَ بِذَلِكَ جَوَازَ مَدِّهَا بَعْدَ دُخُولِهِ فِيهَا عِنْدَ غُرُوبِ الشَّمْسِ إِلَى غَيْبُوبَةِ الشَّفَقِ، وَذَلِكَ جَائِزٌ فِي قَوْلِ بَعْضِ أَصْحَابِنَا.
[1065] أخبرنا الْأُسْتَاذُ أَبُو طَاهِرٍ مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مَحْمِشٍ، ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ أَحْمَدُ بْنُ هَارُونَ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ أَيُّوبَ الرَّازِيُّ، أنا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنِي حَرَمِيُّ بْنُ عُمَارَةَ. (ح)
وَأَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْحَافِظُ، أنا أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ، أنا مُحَمَّدُ بْنُ غَالِبٍ، ثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَرْعَرَةَ، ثنا حَرَمِيُّ بْنُ عُمَارَةَ، ثنا شُعْبَةُ - وَهَذَا لَفْظُ حَدِيثِ ابْنِ عَرْعَرَةَ - عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ مَوَاقِيتِ الصَّلَاةِ فَقَالَ لَهُ: "اشْهَدْ مَعَنَا الصَّلَاةَ". فَأَمَرَ بِلَالًا فَأَذَّنَ بِغَلَسٍ، فَصَلَّى الصُّبْحَ حِينَ طَلَعَ
¬__________
(¬1) في (د): "قال".
(¬2) أخرجه مسلم في الصحيح (2/ 105).
(¬3) المصدر السابق (2/ 104).

الصفحة 23