كتاب الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه ت النحال (اسم الجزء: 2)
مَسْأَلَةٌ (72): وَالْمُرَاهِقُ (¬1) إِذَا افْتَتَحَ صَلَاةَ الْوَقْتِ بِشُرُوطِ صِحَّتِهَا مِنْ طَهَارَةِ النَّعْلِ (¬2) وَالْبَدَنِ وَاللِّبَاسِ، وَالْعَقْدِ بِالنِّيَّةِ، ثُمَّ بَلَغَ فِي خِلَالِهَا فَإِنَّهُ يُتِمُّ مَا عَقَدَهُ وَلَا إِعَادَةَ عَلَيْهِ، وَكَذَلِكَ إِنْ تَحَلَّلَ مِنْ هَذِهِ الصَّلَاةِ الَّتِي عَقَدَهَا عَلَى اسْتِكْمَالِ شَرَائِطِهَا (¬3) ثُمَّ بَلَغَ وَالْوَقْتُ بَاقٍ فَلَا إِعَادَةَ عَلَيْهِ (¬4).
وَقَالَ أبُو حَنِيفَةَ: عَلَيْهِ الْإِعَادَةُ سَوَاءٌ بَلَغَ فِي خِلَالِ مَا عَقَدَ أَوْ بَعْدَ الْفَرَاغِ مِنْهَا إِذَا كَانَ الْوَقْتُ بَاقِيًا (¬5).
وَدَلِيلُنَا أَشْيَاءُ مِنْهَا:
أَنَّهُ مَأْمُورٌ بِالصَّلَاةِ قَبْلَ الْبُلُوغِ بِدَلِيلِ مَا:
[1462] أخبرنا الْحَاكِمُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثنا الْعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ الدُّورِيُّ، ثنا يَعْقُوبُ (¬6) بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ (¬7)، ثنا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ الرَّبِيعِ بْنِ سَبْرَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، رَفَعَهُ إِلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -
¬__________
(¬1) المراهق: الذي قارب البلوغ ولم يبلغ بعدُ.
(¬2) في (ق)، (د) والمختصر: "الفعل".
(¬3) في (ق)، (د): "شرائطهما".
(¬4) انظر: الأم (2/ 180)، والحاوي الكبير (1/ 97)، والمجموع (2/ 13).
(¬5) انظر: بدائع الصنائع (1/ 95).
(¬6) قوله: "يعقوب" مكانه بياض في (س).
(¬7) في (د): "سعيد".
الصفحة 240