كتاب الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه ت النحال (اسم الجزء: 2)

مِنْ صَلَاتِي. فَقَالَ لَهُ (¬1) رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: "إِنَّهَا لَا تَتِمُّ صَلَاةُ أَحَدِكُمْ حَتَّى يُسْبِغَ الْوُضُوءَ كَمَا أَمَرَهُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى؛ يَغْسِلُ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ، وَيَمْسَحُ بِرَأْسِهِ، وَرِجْلَيْهِ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، ثُمَّ يُكَبِّرُ، وَيَحْمَدُ اللَّهَ وَيُمَجِّدُهُ، وَيَقْرَأُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا أَذِنَ اللَّهُ لَهُ فِيهِ، ثُمَّ يُكَبِّرُ فَيَرْكَعُ وَيَضَعُ كَفَّيْهِ عَلَى رُكْبَتَيْهِ حَتَّى تَطْمَئِنَّ مَفَاصِلُهُ وَتَسْتَوِيَ، ثُمَّ يَقُولُ: سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ. وَيَسْتَوِي قَائِمًا حَتَّى يَأْخُذَ كُلُّ عَظْمٍ مَأْخَذَهُ، ثُمَّ يُقِيمُ صُلْبَهُ، ثُمَّ يُكَبِّرُ فَيَسْجُدُ فَيُمَكِّنُ جَبْهَتَهُ مِنَ الْأَرْضِ حَتَّى تَطْمَئِنَّ مَفَاصِلُهُ وَتَسْتَوِيَ (¬2)، ثُمَّ يُكَبِّرُ فَيَرْفَعُ رَأْسَهُ وَيَسْتَوِي قَاعِدًا عَلَى مَقْعَدَتِهِ وَيُقِيمُ صُلْبَهُ". فَوَصَفَ الصَّلَاةَ هَكَذَا حَتَّى فَرَغَ ثُمَّ قَالَ: "لَا تَتِمُّ صَلَاةُ أَحَدِكُمْ حَتَّى يَفْعَلَ ذَلِكَ".
قَالَ الْحَاكِمُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ - رحمه الله -: هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ بَعْدَ أَنْ أَقَامَ هَمَّامُ بْنُ يَحْيَى إِسْنَادَهُ؛ فَإِنَّهُ حَافِظٌ ثِقَةٌ، وَكُلُّ مَنْ أَفْسَدَ مَا بَعْدَهُ فَالْقَوْلُ قَوْلُ هَمَّامٍ (¬3).
قَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ - رحمه الله -: عَلِيُّ بْنُ يَحْيَى بْنِ خَلَّادٍ وَأَبُوهُ مِنْ شَرْطِ الْبُخَارِيِّ وَحْدَهُ.
[1468] أخبرنا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ السُّلَمِيُّ، أنا يَحْيَى بْنُ مَنْصُورٍ الْقَاضِي، ثنا أَبُو مُسْلِمٍ، ثنا أَبُو عُمَرَ الضَّرِيرُ، ثنا حَسَّانُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْكِرْمَانِيُّ (¬4)، عَنْ سَعِيدِ بْنِ مَسْرُوقٍ (¬5)، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ
¬__________
(¬1) قوله: "له" انفردت به (س).
(¬2) في (د): "ويستوي"، وغير منقوطة في (س).
(¬3) أخرجه الحاكم في المستدرك (1/ 524).
(¬4) في (س): "المكرماني".
(¬5) في (س): "ميمون".

الصفحة 245