كتاب الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه ت النحال (اسم الجزء: 2)

رَأَى مَالِكَ بْنَ الْحُوَيْرِثِ إِذَا صَلَّى كَبَّرَ ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْهِ، وَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ رَفَعَ يَدَيْهِ (¬1)، وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ رَفَعَ يَدَيْهِ، وَحَدَّثَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ يَفْعَلُ هَذَا.
أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ عَنْ إِسْحَاقَ الْوَاسِطِيِّ (¬2). وَأَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ يَحْيَى، كِلَاهُمَا عَنْ خَالِدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْوَاسِطِيِّ (¬3).
[1652] وأخبرنا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، ثنا أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ سَلْمَانَ الْفَقِيهُ، ثنا يَحْيَى بْنُ أَبِي طَالِبٍ، ثنا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَاءٍ، أنا سَعِيدٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ نَصْرِ بْنِ عَاصِمٍ، عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَرْفَعُ يَدَيْهِ إِذَا افْتَتَحَ الصَّلَاةَ، وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ (¬4).
[1653] أخبرنا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، أَخْبَرَنِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَوْهَرِيُّ، ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ، ثنا عَفَّانُ. (ح)
قَالَ: وَأَخْبَرَنَا أَبُو نَصْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ، ثنا أَحْمَدُ بْنُ سَلَمَةَ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، قَالَا: ثنا عَفَّانُ - قَالَ ابْنُ يَحْيَى: ابْنُ مُسْلِمٍ - ثنا هَمَّامٌ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ جُحَادَةَ، حَدَّثَنِي عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ وَائِلٍ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَائِلٍ وَمَوْلًى لَهُمْ، عَنْ أَبِيهِ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ، أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - دَخَلَ فِي الصَّلَاةِ (¬5) فكَبَّرَ، وَوَصَفَ (¬6) هَمَّامٌ حِيَالَ أُذُنَيْهِ، قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى: قُلْتُ لِعَفَّانَ: ثُمَّ الْتَحَفَ بِثَوْبِهِ؟ قَالَ:
¬__________
(¬1) قوله: "وإذا أراد أن يركع رفع يديه" تكرر في (د).
(¬2) صحيح البخاري (1/ 148).
(¬3) صحيح مسلم (2/ 7).
(¬4) أخرجه النسائي في السنن الكبرى (3/ 126) من طريق سعيد بن أبي عروبة به.
(¬5) ضبب عليها في (د).
(¬6) ضبب عليها في (د).

الصفحة 337