كتاب الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه ت النحال (اسم الجزء: 2)

مَسْأَلَةٌ (83): وَالْقُعُودُ فِي التَّشَهُّدِ الْأَخِيِر يَكُونُ بِالتَّوَرُّكِ (¬1).
وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: يَقْعُدُ فِي التَّشَهُّدِ الْأَخِيرِ قُعُودَهُ فِي التَّشَهُّدِ الْأَوَّلِ (¬2).
وَدَلِيلُنَا مَا:
[1787] أخبرنا الْحَاكِمُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، أنا أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ الْفَقِيهُ، أنا أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، ثنا ابْنُ بُكَيْرٍ، حَدَّثَنِي اللَّيْثُ، عَنِ ابْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَلْحَلَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَطَاءٍ، أَنَّهُ كَانَ جَالِسًا مَعَ نَفَرٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، قَالَ: فَذَكَرُوا صَلَاةَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَقَالَ أَبُو حُمَيْدٍ السَّاعِدِيُّ - رضي الله عنه -: أَنَا كُنْتُ أَحْفَظَكُمْ لِصَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -؛ رَأَيْتُهُ إِذَا كَبَّرَ جَعَلَ يَدَيْهِ حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ، وَإِذَا رَكَعَ أَمْكَنَ يَدَيْهِ مِنْ رُكْبَتَيْهِ، ثُمَّ هَصَرَ ظَهْرَهُ (¬3)، وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ اسْتَوَى حَتَّى يَعُودَ كُلُّ فَقَارٍ مَكَانَهُ، فَإِذَا سَجَدَ وَضَعَ يَدَهُ غَيْرَ مُفْتَرِشٍ وَلَا قَابِضِهَا، وَاسْتَقْبَلَ بِأَطْرَافِ أَصَابِعِ رِجْلَيْهِ الْقِبْلَةَ، فَإِذَا جَلَسَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ جَلَسَ عَلَى رِجْلِهِ
¬__________
(¬1) انظر: الأم (2/ 267)، ومختصر المزني (ص 26)، والحاوي الكبير (2/ 132)، ونهاية المطلب في دراية المذهب (2/ 174)، وفتح العزيز بشرح الوجيز (1/ 528 - 530)، والمجموع (3/ 429 - 430).
(¬2) انظر: الأصل (1/ 32)، والمبسوط للسرخسي (1/ 24)، وتحفة الفقهاء (1/ 136)، وبدائع الصنائع (1/ 211)، والهداية في شرح البداية (1/ 52 - 53)، والبناية شرح الهداية (2/ 262).
(¬3) هصر ظهر: أي ثناه وعطفه.

الصفحة 404