كتاب الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه ت النحال (اسم الجزء: 2)

يَتَرَبَّعُ فِي الصَّلَاةِ إِذَا جَلَسَ، فَفَعَلْتُهُ وَأَنَا يَوْمَئِذٍ حَدِيثُ السِّنِّ فَنَهَانِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، وَقَالَ: إِنَّمَا سُنَّةُ الصَّلَاةِ أَنْ تَنْصِبَ رِجْلَكَ الْيُمْنَى وَتَثْنِيَ الْيُسْرَى. فَقُلْتُ: إِنَّكَ تَفْعَلُ ذَلِكَ؟ فَقَالَ: إِنَّ رِجْلَيَّ لَا تَحْمِلَانِي (¬1).
رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ عَنِ الْقَعْنَبِيِّ (¬2)، عَنْ مَالِكٍ (¬3).
وَهَذَا إِنْ كَانَ الْمُرَادُ بِقَوْلِ: تَثْنِي رِجْلَكَ الْيُسْرَى، أَنْ يَثْنِيَهَا وَيَقْعُدَ عَلَيْهَا، فَيَكُونُ وَارِدًا فِي التَّشَهُّدِ الْأَوَّلِ، وَإِنْ كَانَ الْمُرَادُ أَنْ يَثْنِيَهَا وَيَجْعَلَهَا فَرْشًا لِلْيُمْنَى وَيَضَعَ وَرِكَهُ عَلَى الْأَرْضِ، فَيَكُونُ وَارِدًا فِي التَّشَهُّدِ الْأَخِيرِ.
وَالَّذِي يَدُلُّ عَلَى هَذَا الِاحْتِمَالِ الثَّانِي مَا:
[1789] أخبرنا أَبُو أَحْمَدَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الْعَدْلُ، أنا أَبُو بَكْرِ بْنُ جَعْفَرٍ الْمُزَكِّي، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، ثنا ابْنُ بُكَيْرٍ، ثنا مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، أَنَّ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ كَانَ إِذَا جَلَسَ فِي التَّشَهُّدِ نَصَبَ رِجْلَهُ الْيُمْنَى، وَثَنَى رِجْلَهُ الْيُسْرَى، وَجَلَسَ عَلَى وَرِكِهِ الْيُسْرَى، وَلَمْ يَجْلِسْ عَلَى قَدَمَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: أَرَانِي (¬4) عَبْدُ اللَّهِ (¬5) بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ وَحَدَّثَنِي أَنَّ أَبَاهُ كَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ (¬6).
* * *
¬__________
(¬1) أخرجه مالك في الموطأ، رواية ابن بكير (ق 52/).
(¬2) الموطأ، رواية القعنبي (ق 25/ أ).
(¬3) صحيح البخاري (1/ 165).
(¬4) في (ق): "أراني أن".
(¬5) في الموطأ: "عبيد الله".
(¬6) أخرجه مالك في الموطأ، رواية ابن بكير (ق 52/ أ).

الصفحة 406