كتاب الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه ت النحال (اسم الجزء: 2)

قَالَ: وَأَخْبَرَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، ثنا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْوَاسِطِيُّ، ثنا أَبِي، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: "كُلُّ صَلَاةٍ لَا يُقْرَأُ فِيهَا بِأُمِّ الْكِتَابِ فَهِيَ خِدَاجٌ، إِلَّا صَلَاةً خَلْفَ إِمَامٍ" (¬1).
قَالَ الشَّيْخُ أَبُو بَكْرٍ: هَذَا خَبَرٌ فِيهِ نَظَرٌ، لَا يُثْبِتُهُ أَهْلُ الْمَعْرِفَةِ بِالْحَدِيثِ، قَالُوا: أَخْطَأَ فِيهِ خَالِدٌ، وَقَلَبَ مَتْنَ الْحَدِيثِ، وَجَعَلَ قَوْلَهُ: إِنِّي أَكُونُ أَحْيَانًا خَلْفَ الْإِمَامِ. فَقَالَ: "إِلَّا خَلْفَ إِمَامٍ" سَهْوًا مِنْهُ.
وَالدَّلِيلُ عَلَى خَطَئِهِ وَقَلْبِ مَتْنِ الْحَدِيثِ مَا:
[1932] أخبرنا مُحَمَّدُ بْنُ أَيُّوبَ، أنا دَاوُدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ - يَعْنِي الْقَزْوِينِيَّ - ثنا شُعْبَةُ، عَنِ الْعَلَاءِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: كُلُّ صَلَاةٍ لَا يُقْرَأُ فِيهَا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ فَهِيَ خِدَاجٌ. فَقُلْتُ: فَإِنْ كَانَ خَلْفَ إِمَامٍ؟ فَقَالَ: اقْرَأْ فِي نَفْسِكَ (¬2).
[1933] أخبرنا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: رَحِمَ اللَّهُ شَيْخَنَا أَبَا بَكْرٍ؛ فَلَقَدْ وُفِّقَ لِانْتِزَاعِ عِلَّةِ هَذَا الْخَبَرِ وَذِكْرِ مَوْضِعِ الْوَهَمِ فِيهِ، إِلَّا أَنَّ هَذَا الْوَهَمَ عِنْدِي مِنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ إِسْحَاقَ؛ فَإِنَّهُ بِهِ أَلْيَقُ (¬3)، وَخَالِدٌ ثَبَتٌ مَأْمُونٌ، وَمِنَ الْمُحَالِ أَنْ يُعَاوِدَ الرَّاوِي أَبَا هُرَيْرَةَ فِي رِوَايَتِهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَيَقُولَ: إِنِّي أَكُونُ أَحْيَانًا وَرَاءَ الْإِمَامِ، فَيَقُولَ: اقْرَأْ بِهَا فِي نَفْسِكَ يَا فَارِسِيُّ، ثُمَّ يَكُونُ عِنْدَهُ خِلَافُهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -.
¬__________
(¬1) أخرجه المؤلف في القراءة خلف الإمام (ص 547) بسنده.
(¬2) المصدر السابق (ص 547).
(¬3) المصدر السابق (ص 548).

الصفحة 466