كتاب الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه ت النحال (اسم الجزء: 2)

رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: أَفِي الصَّلَاةِ قِرَاءَةٌ؟ قَالَ: "نَعَمْ". فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ: وَجَبَتْ هَذِهِ، وَكُنْتُ أَدْنَى الْقَوْمِ إِلَيْهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: "مَا أَرَى الرَّجُلَ إِذَا أَمَّ الْقَوْمَ إِلَّا قَدْ كَفَاهُمْ" (¬1).
قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ - رحمه الله -: فِي مَتْنِ هَذَا الْخَبَرِ وَهَمٌ مِنَ الرَّاوِي فِي قَوْلِهِ: "مَا أَرَى الْإِمَامَ إِذَا أَمَّ الْقَوْمَ إِلَّا قَدْ كَفَاهُمْ" فَإِنَّهُ مِنْ قَوْلِ أَبِي الدَّرْدَاءِ، وَزَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ حَدَّثَ بِهَذَا الْحَدِيثِ مَرَّتَيْنِ؛ حَفِظَ مَرَّةً هَذِهِ اللَّفْظَةَ عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ وَوَهِمَ فِي رَفْعِهِ مَرَّةً.
وَهَكَذَا رَوَاهُ الْفَضْلُ بْنُ أَبِي حَسَّانَ (¬2) وَمُحَمَّدُ بْنُ إِشْكَابَ عَنْ زَيْدِ بْنِ الْحُبَابِ، وَجَعَلَهُ مِنْ قَوْلِ أَبِي الدَّرْدَاءِ، وَكَذَلِكَ رَوَاهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ الْإِمَامُ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ:
[1976] أخبرنا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، أنا أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ الْفَقِيهُ، ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ، ثنا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ مُعَاوِيةَ بْنِ صَالِحٍ، عَنْ أَبِي الزَّاهِرِيَّةِ، عَنْ كَثِيرِ بْنِ مُرَّةَ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ، أَنَّ رَجُلًا قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، فِي كُلِّ صَلَاةٍ قِرَاءَةٌ؟ قَالَ: "نَعَمْ". فَقَالَ رَجُلٌ: وَجَبَتْ وَجَبَتْ، فَقَالَ أَبُو الدَّرْدَاءِ: مَا أَرَى الْإِمَامَ إِذَا أَمَّ الْقَوْمَ إِلَّا قَدْ كَفَاهُمْ (¬3).
قَالَ يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ: عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ فِي الْحَدِيثِ.
¬__________
(¬1) أخرجه النسائي في السنن الكبرى (3/ 156) عن هارون بن عبد الله، وأخرجه أبو الوليد بن الفرضي في تاريخ علماء الأندلس (1/ 186) من طريق عباس الدوري. كلاهما عن زيد بن الحباب به.
(¬2) أخرجه المؤلف في القراءة خلف الإمام (ص 497).
(¬3) أخرجه أحمد (9/ 5083) عن ابن مهدي به.

الصفحة 486