كتاب الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه ت النحال (اسم الجزء: 2)
هَكَذَا رَوَاهُ الْحَجَّاجُ بْنُ أَرْطَاةَ، لَمْ يَقُلْ فِيهِ: أَمَرَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - إيَّاهُ (¬1)، وَكِلَاهُمَا ضَعِيفَانِ.
وَرُوِيَ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ مُرْسَلًا:
[1140] أخبرنا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ بِشْرَانَ الْعَدْلُ بِبَغْدَادَ، أنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّفَّارُ، ثنا بِشْرُ بْنُ مُوسَى، ثنا الْحُمَيْدِيُّ، عَنْ سُفْيَانَ، ثنا سُلَيْمَانُ التَّيْمِيُّ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ، أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ لِبِلَالٍ: "لَا تُؤَذِّنْ (¬2) وَالْفَجْرُ هَكَذَا" وَجَمَعَ سُفْيَانُ أَصَابِعَهُ الثَّلَاثَ الَّتِي يَأْكُلُ بِهَا "لَا تُؤَذِّنْ (¬3) حَتَّى يَقُولَ الْفَجْرُ هَكَذَا"، وَصَفَّ سُفْيَانُ بَيْنَ السَّبَّابَتَيْنِ ثُمَّ فَرَّقَ بَيْنَهُمَا.
وَرُوِّينَا عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ النَّهْدِيِّ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ - رضي الله عنه - مَا دَلَّ عَلَى أَذَانِ بِلَالٍ بِلَيْلٍ، وَأَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - ذَكَرَ مَعَانِيَ تَأْذِينِهِ بِاللَّيْلِ (¬4)، وَذَلِكَ أَوْلَى بِالْقَبُولِ لِكَوْنِهِ مَوْصُولًا، وَكَوْنِ هَذَا مُرْسَلًا، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.
[1141] أخبرنا أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ بِشْرَانَ الْعَدْلُ بِبَغْدَادَ، أنا أَبُو عَمْرٍو بْنُ السَّمَّاكِ، ثنا حَنْبَلُ بْنُ إِسْحَاقَ، حَدَّثَنِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ - يَعْنِي أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ - ثنا شُعَيْبُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ: قُلْتُ لِمَالِكِ بْنِ أَنَسٍ - رحمه الله -: أَلَيْسَ قَدْ أَمَرَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - بلَالًا أَنْ يُعِيدَ الْأَذَانَ؟ فَقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: "إِنَّ بِلَالًا يُؤَذِّنُ بِلَيْلٍ، فَكُلُوا وَاشْرَبُوا"، فَقُلْتُ: أَلَيْسَ قَدْ أَمَرَهُ (¬5) أَنْ
¬__________
(¬1) قوله: "إياه" ليس في (س).
(¬2) في (د): "يؤذن"، وحرف المضارعة غير منقوط في (س).
(¬3) في (د): "يؤذن"، وحرف المضارعة غير منقوط في (ق) و (س).
(¬4) أخرجه البخاري في الصحيح (1/ 127).
(¬5) في (د): "أمر".
الصفحة 57