كتاب الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه ت النحال (اسم الجزء: 2)

يُعِيدَ الْأَذَانَ؟ قَالَ: لَا، لَمْ يَزَلِ الْأَذَانُ عِنْدَنَا بِلَيْلٍ (¬1).
[1142] أخبرنا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، أنا (¬2) أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ الْفَقِيهُ، أنا مُحَمَّدُ بْنُ أَيُّوبَ، أنا أَبُو الْوَلِيدِ وَأَبُو عُمَرَ، قَالَا: ثنا شُعْبَةُ، عَنْ خُبَيْبِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ: سَمِعْتُ عَمَّتِي أُنَيْسَةَ تَقُولُ (¬3): إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "إِنَّ ابْنَ أُمِّ مَكْتُومٍ يُنَادِي بِلَيْلٍ، فكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يُنَادِيَ بِلَالٌ" (¬4).
قَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ - رحمه الله -: هَكَذَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ أَيُّوبَ عَنْهُمَا، وَرَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ يُونُسَ الْكُدَيْمِيُّ عَنْ أَبِي الْوَلِيدِ كَمَا رُوِّينَا فِي الْحَدِيثِ الصحِيحِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَعَائِشَةَ - رضي الله عنهما -، وَكَذَلِكَ رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ (¬5) وَعَمْرُو بْنُ مَرْزُوقٍ عَنْ شُعْبَةَ.
وَرَوَاهُ سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ وَجَمَاعَةٌ عَنْ شُعْبَةَ بِالشَّكِّ، فَقَالَ: "إِنَّ بِلَالًا يُؤَذِّنُ بِلَيْلٍ، فكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يُؤَذِّنَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ"، أَوْ قَالَ: "إِنَّ ابْنَ أُمِّ مَكْتُومٍ يُؤَذِّنُ بِلَيْلٍ، فكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يُؤَذِّنَ بِلَالٌ" (¬6).
[1143] وأخبرنا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، ثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ الْفَقِيهُ، قَالَ: فَإِنْ صَحَّ رِوَايَةُ أَبِي عُمَرَ وَغَيْرِهِ فَقَدْ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ بَيْنَ ابْنِ (¬7) أُمِّ مَكْتُومٍ وَبَيْنَ بِلَالٍ نُوَبٌ، فَكَانَ بِلَالٌ إِذَا كَانَتْ نَوْبَتُهُ أَذَّنَ بِلَيْلٍ، وَكَانَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ إِذَا
¬__________
(¬1) أخرجه المؤلف في السنن الكبير (3/ 84) بسنده.
(¬2) في (د): "نا".
(¬3) قوله: "تقول" من (س).
(¬4) أخرجه ابن أبي شيبة (6/ 122) من طريق شعبة به.
(¬5) المسند (3/ 237).
(¬6) أخرجه المؤلف في السنن الكبير (3/ 77) من طريق سليمان به.
(¬7) "ابن" ساقطة من (ق).

الصفحة 58