كتاب الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه ت النحال (اسم الجزء: 2)
مَسْأَلَةٌ (57): وَدَرْكُ وَقْتِ الْعَصْرِ إِذَا أَوْجَبَ الْعَصْرَ أَوْجَبَ مَعَهُ الظُّهْرَ (¬1).
وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: لَا تَجِبُ الظُّهْرُ مَعَ الْعَصْرِ (¬2).
وَدَلِيلُنَا: كَوْنُ وَقْتِ الْعَصْرِ وَقْتًا لِلظُّهْرِ فِي حَالِ الْعُذْرِ، فَهُوَ وَقْتٌ لَهَا فِي حَالِ الضَّرُورَةِ، وَتِلْكَ الْأَخْبَارُ مُخَرَّجَةٌ فِي مَسْأَلَةِ الْجَمْعِ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ لِعُذْرِ السَّفَرِ وَالْمَطَرِ.
[1153] أخبرنا الْحَاكِمُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، أَخْبَرَنِي أَبُو النَّضْرِ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ نَصْرٍ (¬3) الْإِمَامُ (ح).
وَأَخْبَرَنَا الْقَاضِي أَبُو عُمَرَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْهَيْثَمِ بْنِ الْقَاسِمِ، أنا أَبُو سَهْلٍ بِشْرُ بْنُ أَحْمَدَ الْمِهْرِجَانِيُّ، ثنا دَاوُدُ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ عَقِيلٍ الْخُسْرَوْجِرْدِيُّ الْبَيْهَقِيُّ، قَالَا: ثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الصَّلَاةِ فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلَاةَ".
¬__________
(¬1) انظر: مختصر المزني (ص 21)، والحاوي الكبير (2/ 37)، والمهذب (1/ 192)، ونهاية المطلب في دراية المذهب (2/ 28)، وفتح العزيز بشرح الوجيز (1/ 385)، والمجموع (3/ 68)، ونهاية المحتاج (1/ 396).
(¬2) انظر: مختصر اختلاف العلماء للطحاوي (1/ 263).
(¬3) قوله: "ثنا محمد بن نصر" من (س).
الصفحة 65