كتاب الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه ت النحال (اسم الجزء: 2)

وَهُوَ مُخَرَّجٌ فِي الصَّحِيحِ مَوْقُوفًا. وَرُوِيَ فِي ذَلِكَ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ - رضي الله عنه - أَنَّهُ أَعَادَ الصَّلَاةَ بَعْدَ مَا طَلَعَتِ الشَّمْسُ فَأَذَّنَ وَأَقَامَ، وَرُوِيَ فِيهِ (¬1) عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ.
وَأَمَّا وَجْهُ قَوْلِنَا: إِنَّهُ يُؤَذِّنُ إِنْ رَجَا اجْتِمَاعَ النَّاسِ، وَإِنْ لَمْ يَرْجُ (¬2) فَلَا يُؤَذِّنُ: هُوَ أَنَّ الْأَذَانَ شُرِعَ لِلدُّعَاءِ إِلَى الصَّلَاةِ، بِدَلِيلِ مَا:
[1207] أخبرنا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثنا الْعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ الدُّورِيُّ، ثنا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: أَخْبَرَنِي نَافِعٌ مَوْلَى ابْنِ عُمَرَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: كَانَ الْمُسْلِمُونَ حِينَ قَدِمُوا الْمَدِينَةَ يَجْتَمِعُونَ فَيَتَحَيَّنُونَ لِلصَّلَوَاتِ (¬3)، وَلَيْسَ يُنَادِي بِهَا أَحَدٌ، فَتَكَلَّمُوا يَوْمًا فِي ذَلِكَ فَقَالَ بَعْضُهُمُ: اتَّخِذُوا نَاقُوسًا مِثْلَ نَاقُوسِ النَّصَارَى، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: بَلْ قَرْنًا مِثْلَ قَرْنِ الْيَهُودِ، فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ - رضي الله عنه -: أَوَلَا تَبْعَثُونَ رَجُلاً يُنَادِي (¬4) بِالصَّلَاةِ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: "يَا بِلَالُ، قُمْ فَنَادِ (¬5) بِالصَّلَاةِ".
رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ عَنْ هَارُونَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ حَجَّاجِ بْنِ مُحَمَّدٍ (¬6). وَرَوَاهُ الْبُخَارِيُّ عَنْ مَحْمُودٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ (¬7)، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ (¬8).
¬__________
(¬1) قوله: "فيه" ليس في (د).
(¬2) في النسخ: "يرجوا"، وضبب عليها في (د)، وما أثبتناه الجادة.
(¬3) في (س): "للصلاة".
(¬4) في (د)، (س) ونسخة مشار إليها في حاشية (ق): "رجالا ينادون".
(¬5) في (د): "فنادي".
(¬6) صحيح مسلم (2/ 2).
(¬7) المصنف، رواية الدبري (1/ 456).
(¬8) صحيح البخاري (1/ 124).

الصفحة 98