كتاب مجمع الزوائد ومنبع الفوائد (اسم الجزء: 2)

شُغْلًا وَسَيَكْفِيكَ ذَلِكَ الْإِمَامُ.
رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ وَالْأَوْسَطِ وَرِجَالُهُ مُوَثَّقُونَ.
2648 - وَعَنْ إِبْرَاهِيمَ أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ كَانَ لَا يَقْرَأُ خَلْفَ الْإِمَامِ وَكَانَ إِبْرَاهِيمُ يَأْخُذُ بِهِ وَكَانَ ابْنُ مَسْعُودٍ إِذَا كَانَ إِمَامًا قَرَأَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ وَلَا يَقْرَأُ فِي الْأُخْرَيَيْنِ بِشَيْءٍ.
رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ وَإِبْرَاهِيمُ لَمْ يُدْرِكِ ابْنَ مَسْعُودٍ.
2649 - وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: " «مَنْ كَانَ لَهُ إِمَامٌ فَقِرَاءَةُ الْإِمَامِ لَهُ قِرَاءَةٌ» ".
رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ وَفِيهِ أَبُو هَارُونَ الْعَبْدِيُّ وَهُوَ مَتْرُوكٌ.
2650 - وَعَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلَالٍ قَالَ: جَاءَ هِشَامُ بْنُ عَامِرٍ إِلَى الصَّلَاةِ فَأَسْرَعَ الْمَشْيَ فَدَخَلَ فِي الصَّلَاةِ وَقَدْ حَفَزَهُ النَّفَسُ فَجَهَرَ بِالْقِرَاءَةِ خَلْفَ الْإِمَامِ فَلَمَّا قَضَى صَلَاتَهُ قِيلَ لَهُ: أَتَقْرَأُ خَلْفَ الْإِمَامِ؟ قَالَ: إِنَّا لَنَفْعَلُ.
رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ وَرِجَالُهُ مُوَثَّقُونَ.
2651 - وَعَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: " «مَنْ قَرَأَ خَلْفَ الْإِمَامِ فَلْيَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ» ".
قُلْتُ: لَهُ حَدِيثٌ فِي الصَّحِيحِ بِغَيْرِ سِيَاقِهِ.
رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ وَرِجَالُهُ مُوَثَّقُونَ.
2652 - وَعَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: " «كُلُّ صَلَاةٍ لَا يُقْرَأُ فِيهَا بِأُمِّ الْقُرْآنِ فَهِيَ خِدَاجٌ فَهِيَ خِدَاجٌ فَهِيَ خِدَاجٌ» ".
رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الصَّغِيرِ، وَفِيهِ ابْنُ لَهِيعَةَ وَفِيهِ كَلَامٌ.
2653 - وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: " «كُلُّ صَلَاةٍ لَا يُقْرَأُ فِيهَا بِأُمِّ الْقُرْآنِ فَخِدْجَةٌ فَخِدْجَةٌ فَخِدْجَةٌ» ".
رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ وَفِيهِ سَعِيدُ بْنُ سُلَيْمَانَ النَّشِيطِيُّ قَالَ أَبُو زُرْعَةَ: نَسْأَلُ اللَّهَ السَّلَامَةَ لَيْسَ بِالْقَوِيِّ.
2654 - وَعَنْ مِهْرَانَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: " «مَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِأُمِّ الْكِتَابِ فِي صَلَاتِهِ فَهِيَ خِدَاجٌ» ".
رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ وَقَالَ: لَا يُرْوَى عَنْ مِهْرَانَ إِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ قُلْتُ: وَفِي إِسْنَادِهِ جَمَاعَةٌ لَمْ أَعْرِفْهُمْ.
2655 - وَعَنْ أَبِي قَتَادَةَ «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: " تَقْرَءُونَ خَلْفِي؟ " قَالُوا: نَعَمْ قَالَ: " فَلَا تَفْعَلُوا إِلَّا بِأُمِّ الْقُرْآنِ» ".
رَوَاهُ أَحْمَدُ وَفِيهِ رَجُلٌ لَمْ يُسَمَّ.
2656 - وَعَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: " «لَعَلَّكُمْ تَقُرَءُونَ وَالْإِمَامُ يَقْرَأُ؟ " قَالَهَا ثَلَاثًا، قَالُوا: إِنَّا لَنَفْعَلُ ذَلِكَ قَالَ: " فَلَا تَفْعَلُوا إِلَّا أَنْ يَقْرَأَ أَحَدُكُمْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ فِي نَفْسِهِ» ".
رَوَاهُ أَحْمَدُ وَرِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ.
2657 - وَعَنْ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ عَنْ أَبِيهِ وَكَانَ أَبُوهُ

الصفحة 111