كتاب مجمع الزوائد ومنبع الفوائد (اسم الجزء: 2)

" {الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ - الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ - مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ} [الفاتحة: 2 - 4] " حَتَّى بَلَغَ " {غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ} [الفاتحة: 7] " قَالَ: " آمِينَ " حَتَّى سَمِعْتُهُ وَأَنَا فِي صَفِّ النِّسَاءِ وَكَانَ يُكَبِّرُ إِذَا سَجَدَ وَإِذَا رَفَعَ».
رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ وَفِيهِ إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُسْلِمٍ الْمَكِّيُّ وَهُوَ ضَعِيفٌ.

[بَابُ الْقِرَاءَةِ فِي الصَّلَاةِ]
عَنِ 2670 الْأَغَرِّ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: «صَلَّيْتُ خَلْفَ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَرَأَ سُورَةَ الرُّومِ».
رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ.
2671 - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ: «مَا مِنْ سُورَةٍ مِنَ الْمُفَصَّلِ صَغِيرَةٍ وَلَا كَبِيرَةٍ إِلَّا وَقَدْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقْرَؤُهَا كُلَّهَا فِي الصَّلَاةِ».
رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ مِنْ رِوَايَةِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَيَّاشٍ عَنِ الْحِجَازِيِّينَ وَهِيَ ضَعِيفَةٌ.
2672 - وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: «رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يُعَدِّدُ الْآيَ فِي الصَّلَاةِ».
رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ وَفِيهِ نَصْرُ بْنُ طَرِيفٍ وَهُوَ مَتْرُوكٌ.
2673 - وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: «كَانَ أَصْحَابُ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقْرَءُونَ الْقُرْآنَ مِنْ أَوَّلِهِ إِلَى آخِرِهِ فِي الْفَرَائِضِ».
رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ وَفِيهِ سُهَيْلُ بْنُ أَبِي حَزْمٍ ضَعَّفَهُ جَمَاعَةٌ يَقُولُونَ فِيهِ: لَيْسَ بِالْقَوِيِّ وَوَثِّقْهُ ابْنُ مَعِينٍ وَبَقِيَّةُ رِجَالِهِ ثِقَاتٌ.
2674 - وَعَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ قَالَ: أَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقُولُ: " «لِكُلِّ سُورَةٍ حَظُّهَا مِنَ الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ» ".
قَالَ: ثُمَّ لَقِيتُهُ بَعْدُ فَقُلْتُ: إِنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَقْرَأُ فِي الرَّكْعَةِ بِالسُّوَرِ فَهَلْ تَعْرِفُ مَنْ حَدَّثَكَ بِهَذَا الْحَدِيثِ؟ قَالَ: إِنِّي لَأَعْرِفُهُ وَأَعْرِفُ مُنْذُ كَمْ حَدَّثَنِيهِ، حَدَّثَنِي مُنْذُ خَمْسِينَ سَنَةً.
رَوَاهُ أَحْمَدُ وَرِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ.
2675 - وَعَنْ نَافِعٍ قَالَ: رُبَّمَا أَمَّنَا ابْنُ عُمَرَ - رَحِمَهُ اللَّهُ - بِالسُّورَتَيْنِ وَالثَّلَاثِ فِي الْفَرِيضَةِ.
رَوَاهُ أَحْمَدُ وَرِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ.
2676 - وَعَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ قَالَ: «اجْتَمَعَ ثَلَاثُونَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالُوا: أَمَّا مَا يَجْهَرُ فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِالْقِرَاءَةِ فَقَدْ عَلِمْنَاهُ وَمَالَا يَجْهَرُ فِيهِ فَلَا نَقِيسُ بِمَا يَجْهَرُ فِيهِ قَالَ: فَاجْتَمَعُوا فَمَا اخْتَلَفَ مِنْهُمُ اثْنَانِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَانَ يَقْرَأُ فِي صَلَاةِ الظُّهْرِ قَدْرَ ثَلَاثِينَ أَيَّةً فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ، وَفِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُخْرَيَيْنِ قَدْرَ النِّصْفِ مِنْ ذَلِكَ، وَيَقْرَأُ فِي الْعَصْرِ بِقَدْرِ النِّصْفِ مِنْ قِرَاءَتِهِ فِي الرَّكْعَتَيْنِ مِنَ الظُّهْرِ، وَفِي

الصفحة 114