كتاب مجمع الزوائد ومنبع الفوائد (اسم الجزء: 2)

" مَا بَرِحْتُمْ بَعْدُ؟ " قَالُوا: لَا قَالَ: " لَوْ رَأَيْتُمْ رَبَّكُمْ فَتَحَ بَابًا مِنَ السَّمَاءِ فَأَرَى مَجْلِسَكُمْ مَلَائِكَتَهُ يُبَاهِي بِكُمْ وَأَنْتُمْ تَرْقُبُونَ الصَّلَاةَ».
قُلْتُ: لِمُعَاوِيَةَ حَدِيثٌ فِي الصَّحِيحِ فِيمَنْ جَلَسَ يَذْكُرُ اللَّهَ وَلَيْسَ فِيهِ ذِكْرُ انْتِظَارِ الصَّلَاةِ.
رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ وَرَوَاهُ أَيْضًا مِنْ رِوَايَةِ أَبِي أُمَيَّةَ عَنْ رَجُلٍ عَنْ عَمِّهِ قَالَ: خَرَجَ مُعَاوِيَةُ وَرَوَاهُ الْبَزَّارُ أَيْضًا وَأَبُو أُمَيَّةَ الثَّقَفِيُّ لَمْ أَجِدْ مَنْ ذَكَرَهُ.
2132 - وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ يَبْلُغُ بِالْحَدِيثِ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: «لَا يَزَالُ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاةٍ مَا كَانَتِ الصَّلَاةُ تَحْبِسُهُ "».
رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ وَالْبَزَّارُ وَفِيهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عِيسَى الْخَزَّازُ وَهُوَ ضَعِيفٌ.
قُلْتُ: وَقَدْ تَقَدَّمَ فِي الطَّهَارَةِ أَحَادِيثُ فِي إِسْبَاغِ الْوُضُوءِ تَدُلُّ عَلَى فَضِيلَةِ انْتِظَارِ الصَّلَاةِ وَتَأْتِي أَحَادِيثُ فِي التَّعْيِينِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى.

[بَابُ الصَّلَاةِ فِي الْجَمَاعَةِ]
2133 - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «فَضْلُ صَلَاةِ الرَّجُلِ فِي الْجَمَاعَةِ عَلَى صَلَاتِهِ وَحْدَهُ بِضْعٌ وَعِشْرُونَ دَرَجَةً».
وَفِي رِوَايَةٍ: " «بِخَمْسٍ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً» ".
وَفِي رِوَايَةٍ: " «كُلُّهَا مِثْلُ صَلَاتِهِ» ".
وَفِي رِوَايَةٍ: " «كُلُّهَا مِثْلُ صَلَاتِهِ فِي بَيْتِهِ» ".
رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو يَعْلَى وَالْبَزَّارُ وَالطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ وَالْأَوْسَطِ - وَهُوَ الَّذِي قَالَ: " فِي بَيْتِهِ " فِي الْكَبِيرِ وَرِجَالُ أَحْمَدَ ثِقَاتٌ.
2134 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «تَفْضُلُ صَلَاةُ الْجَمَاعَةِ عَلَى الْوَاحِدَةِ سَبْعًا وَعِشْرِينَ دَرَجَةً "».
قُلْتُ: لِأَبِي هُرَيْرَةَ فِي الصَّحِيحِ حَدِيثٌ بِخَمْسٍ وَعِشْرِينَ.
رَوَاهُ أَحْمَدُ وَرِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ.
2135 - وَعَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: «تَفْضُلُ صَلَاةُ الْجَمَاعَةِ عَلَى صَلَاةِ الْفَذِّ - أَوْ صَلَاةِ الرَّجُلِ وَحْدَهُ - خَمْسًا وَعِشْرِينَ صَلَاةً».
رَوَاهُ الْبَزَّارُ وَالطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ وَرِجَالُ الْبَزَّارِ ثِقَاتٌ.
2136 - وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى الَّذِينَ يَصِلُونَ الصُّفُوفَ، وَمَا بَيْنَ الْفَذِّ وَالْجَمَاعَةِ خَمْسٌ وَعِشْرُونَ دَرَجَةً».
رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ وَالْكَبِيرِ وَفِيهِ مُوسَى بْنُ عُبَيْدَةَ وَهُوَ ضَعِيفٌ.
2137 - وَعَنْ صُهَيْبٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: «صَلَاةُ الرَّجُلِ فِي جَمَاعَةٍ تَعْدِلُ صَلَاتَهُ وَحْدَهُ خَمْسًا وَعِشْرِينَ دَرَجَةً».
رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ وَفِيهِ مَنْ لَمْ يُسَمَّ.
2138 - وَعَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ

الصفحة 38