كتاب مجمع الزوائد ومنبع الفوائد (اسم الجزء: 2)

حَتَّى تَقَدَّمَ مَوْلًى لِأَحَدِهِمَا.
رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ وَرِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ.
2334 - وَعَنْ عَلْقَمَةَ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَسْعُودٍ أَتَى أَبَا مُوسَى الْأَشْعَرِيَّ فِي مَنْزِلِهِ فَحَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَقَالَ أَبُو مُوسَى: تَقَدَّمْ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ فَإِنَّكَ أَقْدَمُ سِنًّا وَأَعْلَمُ قَالَ: بَلْ أَنْتَ تَقَدَّمْ فَإِنَّمَا أَتَيْنَاكَ فِي مَنْزِلِكَ وَمَسْجِدِكَ، فَأَنْتَ أَحَقُّ قَالَ: فَتَقَدَّمَ أَبُو مُوسَى فَخَلَعَ نَعْلَيْهِ فَلَمَّا سَلَّمَ قَالَ لَهُ: مَا أَرَدْتَ إِلَى خَلْعِهِمَا أَبِالْوَادِي الْمُقَدَّسِ أَنْتَ؟! رَوَاهُ أَحْمَدُ وَفِيهِ رَجُلٌ لَمْ يُسَمَّ، وَرَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ مُتَّصِلًا بِرِجَالٍ ثِقَاتٍ.

[بَابُ الْإِمَامُ ضَامِنٌ]
2335 - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: " «مَنْ أَمَّ قَوْمًا فَلْيَتَّقِ اللَّهَ وَلْيَعْلَمْ أَنَّهُ ضَامِنٌ مَسْئُولٌ لِمَا ضَمِنَ، فَإِنْ أَحْسَنَ كَانَ لَهُ مِنَ الْأَجْرِ مِثْلُ أَجْرِ مَنْ صَلَّى خَلْفَهُ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْتَقِصَ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْئًا، وَمَا كَانَ مِنْ نَقْصٍ فَهُوَ عَلَيْهِ» ".
رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ وَفِيهِ مُعَارِكُ بْنُ عَبَّادٍ ضَعَّفَهُ أَحْمَدُ وَالْبُخَارِيُّ وَأَبُو زُرْعَةَ وَالدَّارَقُطْنِيُّ، وَذَكَرَهُ ابْنُ حِبَّانَ فِي الثِّقَاتِ.
2336 - وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: " «الْإِمَامُ ضَامِنٌ فَمَا صَنَعَ فَاصْنَعُوا» ".
رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ وَفِيهِ: مُوسَى بْنُ شَيْبَةَ مِنْ وَلَدِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ، ضَعَّفَهُ أَحْمَدُ، وَوَثَّقَهُ أَبُو حَاتِمٍ، وَذَكَرَهُ ابْنُ حِبَّانَ فِي الثِّقَاتِ أَيْضًا.
قُلْتُ: وَقَدْ تَقَدَّمَتْ أَحَادِيثُ فِي قَوْلِهِ: " «الْإِمَامُ ضَامِنٌ وَالْمُؤَذِّنُ مُؤْتَمَنٌ» " فِي الْأَذَانِ.

[بَابٌ فِي إِمَامَةِ الْجَاهِلِ]
2337 - عَنْ شَيْخٍ مِنْ طَيِّءٍ قَالَ: مَرَّ ابْنُ مَسْعُودٍ عَلَى مَسْجِدٍ لَنَا فَتَقَدَّمَ رَجُلٌ مِنْهُمْ فَقَرَأَ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ ثُمَّ قَالَ: نَحُجُّ بَيْتَ رَبِّنَا وَنَقْضِي الدِّينَ وَهُوَ مِثْلُ الْقَطَوَاتِ يَهْوِينَ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ: مَا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي الْمِلَّةِ الْآخِرَةِ، إِنْ هَذَا إِلَّا اخْتِلَاقٌ، فَانْصَرَفَ عَبْدُ اللَّهِ.
رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَهَذَا الشَّيْخُ الطَّائِيُّ لَا أَعْرِفُهُ وَبَقِيَّةُ رِجَالِهِ ثِقَاتٌ.

[بَابُ إِمَامَةِ الْفَاسِقِ]
2338 - عَنْ عُمَرَ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ وَاثِلَةَ بْنَ الْأَسْقَعِ عَنِ الصَّلَاةِ خَلْفَ الْقَدَرِيِّ فَقَالَ: لَا تُصَلِّ خَلْفَهُ، أَمَّا أَنَا لَوْ كُنْتُ صَلَّيْتُ خَلْفَهُ لَأَعَدْتُ صَلَاتِي.
رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي

الصفحة 66