كتاب مسند الشافعي - ترتيب السندي (اسم الجزء: 2)

14- (أخبرنا) : مَالكٌ، عن نَافِعٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ أنَّهُ كان يقول:
-لِكُلِّ مُطَلَقَةٍ مُتْعَةٌ إلا الَّتي تُطَلِّقُ وقَدْ فُرِضَ لها الصَّدَاقُ ولم تُمَسُّ فَحَسْبُهاَ ما فُرِضَ لَها.
15- (أخبرنا) : ابْنُ أبي فُدَيكٍ وسَعيدُ بْنُ سَالمٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْن جَعْفَرِ ابْنِ المسور عن واصِلِ بن أبي سَعيد، عن مُحَمَّدِ بْنُ جُبَيْرِ بْنُ مُطْعِم، عن أبيه:
-أنَّهُ تَزَوَّجَ امْرَأةً ولم يَدْخُلْ بها حتى طَلَّقَهاَ فأرسل إليهاَ بالصَّدَاقَ تَامًّا فقيلَ له في ذَلِكَ فقال: أنا أوْلى بِالْفَضْلِ (قال المفسرون في قوله تعالى «وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح» أي يعطي المهر كله تفضلا وإحسانا.
16- (أخبرنا) : مَالكٌ، عن نَافِعِ:
-أَنَّ ابْنَةَ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ وأُمَّها بِنْتُ زيْد ابْنَ الخَطَّابِ كانَتْ تَحْتَ ابْنٍ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ فَمَاتَ ولَمْ يَدْخُلْ بِهاَ ولَمْ يُسَمَّ لَهاَ صَداقاً فابْتَغَتْ أُمَّها صَداقها فقال بْنِ عُمَرَ: لَيْسَ لَهَا صَدَاقٌ وَلَوْ كاَنَ لَهَا صَدَاقٌ لَمْ نَمْنَعْكُمُوهُ ولَمْ نَظْلِمْهاَ فَأَبَتْ أَنْ تَقْبَلَ ذَلِكَ فَجَعَلوا بَيْنَهُمْ زَيْدَ بْنَ ثابِتٍ فَقَضَى أنْ لاَ صَدَاقَ لَها ولها المِيرَاثُ (مثل هذا بنصه في الموطأ وفي المصابيح ما يخالفه عن ابن مسعود أنه سئل عن رجل تزوج امرأة ولم يفرض لها شيئا ولم يدخل بها حتى مات فقال ابن مسعود: لها مثل صداق مثلها وعليها العدة ولها الميراث إلخ) .
17- (أخبرنا) : سُفْيانُ ابْنُ عُيَيْنَةَ، عن عَطَاءِ بنِ السَائِبِ، عَنْ عَبْدِ خَيْرٍ، عن عليّ:
-في الرَّجُل يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ ثم يَموتُ ولم يَدْخُلْ بها ولمْ يَفْرِضْ لها صَدَاقاً أَنَّ لها الْمِيرَاثَ وَعَلَيْهاَ العِدَّةُ ولاَ صَدَاقَ لَها.

الصفحة 10