كتاب مسند الشافعي - ترتيب السندي (اسم الجزء: 2)
468- (أخبرنا) : سُفْيَانُ، عَنْ أبِي الزِّنَادِ، عَن الأَعْرَج، عَن أبِي هُرَيْرَةَ رضيَ اللَّهُ عنْه قَالَ:
-قَالَ رسولُ اللَّه صلى اللَّهُ عَلَيْه وسلم: «لاَ تَصَرُّوا الإبلَ والغَنَمَ فَمنِ ابتاعَها بَعْدَ ذلِكَ فَهُو بخير النَّظَرَين بَعْدَ أنْ يَحْلُبَها فإِنْ رَضِيَهاَ أَمْسَكَهاَ وإنْ سَخِطَهَا رَدَّها وصَاعاً مِنْ تَمرٍ» .
469- (أخبرنا) : سُفْيَانُ، عَنْ أَيُّوبَ، عن ابْنِ سيرينَ، عَن أبِي هُرَيْرَةَ رضيَ اللَّهُ عنْه:
-عن النَّبيّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ مِثْلَهُ إلاَّ أنَّه قَالَ: رَدَّها وصَاعاً مِنْ تَمرٍ لا سَمْرَاء (السمراء الحنطة ومعنى نفيها أي لا يلزم بعطية الحنطة لأنها أغلى من التمر بالحجاز) ".
470- (أخبرنا) : مَالِكٌ، عَنْ نافِعٍ، عن ابْنِ عُمَرَ:
-أَنَّ رسولَ اللَّه صلى اللَّهُ عَلَيْه وسلم قَالَ: «مَن ابْتَاعَ طَعاماً فَلاَ يَبِيعُهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ» .
471- (أخبرنا) : مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّه بنِ دِيناَر، عن ابْنِ عُمَرَ:
-أَنَّ النَّبيّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ قَالَ: «مَن ابْتَاعَ طَعاماً فَلاَ يَبِيعُهُ حَتَّى يَقبِضَهُ» .
472- (أخبرنا) : سُفْيَانُ، عَنْ عَمرو بنِ دِينَارٍ، عنْ طَاوسٍ، عنِ ابنِ عَبَّاسٍ قَالَ:
-أمَّا الَّذِي نَهَى عَنْهُ رسولَ اللَّه صلى اللَّهُ عَلَيْه وسلم فَهُوَ الطَّعَامُ أنْ يُبَاعَ حَتَّى يَسْتَوْفى وَقَالَ ابنُ عَبَّاسٍ بِرَأيِه ولاَ أحسِبُ كل شئ مِثْلَهُ.
473- (أخبرنا) : ابنُ عُيَيْنَةَ، عن عَمرو بنِ دِينَارٍ، ... إلَى آخره إلاَّ أنَّ فيه حَتَّى يُقْبَضَ إلى آخره".
الصفحة 142