كتاب مسند الشافعي - ترتيب السندي (اسم الجزء: 2)

482 - (أخبرنا) : مَنْ لاَ أتَّهِمُ، عَنْ ابْنِ أبي ذِئْبٍ، قَالَ أخْبَرَنِي: مَخْلَد بن خُفَافٍ قَالَ:
-ابتعْتُ غُلاماً فَاسْتَعْلَلْتُهُ ثُمَّ ظَهَرْتُ مِنْهُ علَى عَيْبٍ فَخَاصَمتُ فيهِ إلى عُمرَ بن عبد العزيز فَقَضَى لِي بِرَدِّهِ وَقَضَى عَليّ بِرَدّ غَلّتِه فأتَيْتُ عُرْوَةَ فَأخْبَرْتُه فَقَالَ: أرْوحْ إليه العَشِيَّةَ فَأخْبِره أنَّ عَائشَةَ رَضِيَ اللَّه عَنْها أخْبَرَتْنِي أنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليه وسلم قَضَى فِي مِثْلِ هذَا أنَّ الخَرَاجَ بالضَّمَانِ فَعَجِلتُ إلى عُمَر فَأخْبَرْتُه ما أخْبَرَنِي بِه عُرْوَةَ عن عَائشَةَ رَضِيَ اللَّه عَنْها عَن النبي صلى الله عليه وسلم فَقَالَ عُمَرً: مَا أيْسَرُ عَلَيّ مِن قَضَاء قَضَيتُهُ واللَّهُ يَعْلَمُ أنيّ لَم أرِدْ فيهِ إلاّ الحَقّ فَبَلَغَتْنِي فِيه سُنةَ عن رَسُولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليه وسلم فَأَرُدُّ قَضَاء عُمرُ وأُنَفِّد سُنَّةَ رَسُولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليه وسلم فَرَاحَ إلَيْه عُرْوَةَ فَقَضى لِي أنْ آخذ الْخَرَاجَ من الَّذِي قَضَى بِهِ عَلَيَّ لَهُ.
483 - (أخبرنا) : مَالِكٌ، عَنْ مُحَمد بْنِ يَحيَ بن حَبَّان، وعَنْ أبي الزِّنَاد، عن الأَعْرَج، عَنْ أبي هُريرة رضي اللَّه عنه:
-أن رَسُولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليه وسلم نهى عن الملامسة (قال النووي في تأويل الملامسة ثلاثة أوجه أحدها تأويل الشافعي رضي الله عنه وهو أن يأتي بثوب مطوي أو في ظلمة فيلمسه المستام «أي الشاري» فيقول صاحبه بعتكه هو بكذا بشرط أن يقوم لمسك مقام نظرك ولا خيار لك إذارأيته والثاني: أن يجعلا نفس اللمس بيعاً فيقول إذا لمسته فهو مبيع لك والثالث: أن يبيعه شيئاً على أنه متى يمسه انقطع خيار المجلس وغيره) والمُنَابَذَةِ -[145]- (المنابذة هو أن يجعلا نفس النبيذ بيعاً وهو تأويل الشافعي أو أنيقول بعتك فإذا نبذته إليك انقطع الخيار ولزم البيع) .

الصفحة 144