كتاب مسند الشافعي - ترتيب السندي (اسم الجزء: 2)

516 - (أخبرنا) : سُفْيَانُ، عَنْ الزُّهْرِيّ، عن سالمٍ، عن أَبِيهِ:
-أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللَّهُ عليه وسلم نهَى عنْ بَيْعِ الثّمرِ حَتَّى يَبْدُو صَلاَحُه وعن بيع الثمر بالتمر قَالَ عَبْدُ اللَّه: وَحَدَّثَنَا زَيْدُ بنُ ثابِتٍ أنّ رَسُولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليه وسلم أرخَصَ في بَيْعِ العَرَايَا (العرايا: قيل تفسيرها أنه صلَّى اللَّهُ عليه وسلم لما نهى عن المزابنة وهو بيع الثمر في رؤس النخل بالتمر رخص في جملة المزابنة في العرايا وهو أن من لا نخل له من ذوي الحاجة يدرك الرطب ولا نقد بيده يشتري به الرطب لعياله ولا نخل له يطعمهم منه ويكون قد فضل له من قوته تمر فيجئ إلى صاحب النخل فيقول بعني ثمر نخلة أو نخلتين بخرصها من الثمر فيعطيه ذلك الفاضل من التمر بثمر تلك النخلات ليصيب من رطبها مع الناس فرخص فيه إذا كان دون خمسة أوسق) .
517 - (أخبرنا) : سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ إسْمَاعِيلَ الشَّيْبَانيّ أوْ غَيْرِهِ قَالَ:
-بِعْتُ مَا في رُؤُس نَخْلي بِمائَة وَسْق (الوسق بالفتح ستون صاعا وهو ثلاثمائة وعشرون رطلا عند أهل الحجاز وأربعمائة وثمانون رطلا عند أهل العراق والأصل في الوسق الحمل وكل شئ وسقته فقد حملته) إنْ زَادَ فَلَهم وإنْ نَقَصَ فَعَليهم فَسَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّه عَنْهُما فَقَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليه وسلم عَنْ هذ إلاَّ أَنَّهُ أرخَصَ في بَيْعِ العَرَايَا.
518 - (أخبرنا) : مَالِكٌ، عَنْ نافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّه بْنِ عُمرَ رَضِيَ اللَّه عَنْهُما زَيْدُ بنُ ثابِتٍ رَضِيَ اللَّه عَنْهُ:
-أنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليه وسلم أرْخَصَ لصاحِبِ العَرِيّةِ أنْ يَبِيعَهاَ بِخَرْصِهاَ.

الصفحة 150