كتاب مسند الشافعي - ترتيب السندي (اسم الجزء: 2)
519 - (أخبرنا) : مَالِكٌ، عَنْ داودَ بن الحُصَيْنِ، عَنْ أبِي سُفْيَانَ مَوْلَى ابن أبِي أَحْمَد، عَنْ أبي هُريرة رَضِيَ اللَّهُ عنْهُ:
-أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليه وسلم أرْخَصَ في بَيْعِ العَرَايَا فيمَا دُون خَمسَة أوسُقٍ أو في خَمسَة أوسُقٍ شك داود.
520 - (أخبرنا) : سُفْيَانُ، عَنْ يَحْيَ بنِ سَعِيدٍ، عن بُشَير بنِ يَسَارٍ قَالَ:
-سَمِعْتُ سَهْلَ ابنَ أَبِي حَثْمَةَ يَقُولُ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليه وسلم عَنْ بَيْعِ الثَّمر بالتمر إلاَّ أَنَّهُ أرخَصَ في العَرِيّة أنْ تُبَاعَ بِخَرْصِهاَ تَمْراً يأكُلُهاَ أهْلُهاَ رُطَباً.
521 - (أخبرنا) : سُفْيَانُ، عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَن عَطَاء، عَن جابِر:
-أنّ رَسُولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليه وسلم نَهَى عَنْ بَيعِ المزابَنَةِ والمُزَابَنةُ بَيْعِ الثَّمر بالتمر إلاَّ أَنَّهُ أرخَصَ في العَرَايَا.
522 - (أخبرنا) : سُفْيَانُ، عَنْ حُمَيد بنِ قَيْسٍ، عَنْ سُلَيمانَ بنِ عتيق عَن جابِر بنِ عَبْدِ اللَّه رَضِيَ اللَّه تعالى عَنْهُما:
-أنّ رَسُولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليه وسلم نَهَى عَنْ بَيعِ السِّنِينَ (قال النووي معناه: أن يبيع ثمر الشجرة عامين أو ثلاثة أو أكثر وهو باطل بالإجماع) وأمَرَ بِوَضْعَ الجَوَائح.
قالَ الشَّافِعيُّ رَضِيَ اللَّه عَنْهُ: سَمِعْتُ سُفْيَانَ يُحَدِّثُ هذَا الحديثَ كَثيراً في طول مُجَالَسَتي لَهُ مَالاَ أُحْصِي مَا سَمِعْتُه يُحَدِّثهُ مِنْ كَثرته إلا يذكر فيه أمَرَبوضع الجَوائح لاَ يزيدُ عَلَى أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللَّهُ عليه وسلم نهَى عنْ بَيْعِ السّنينَ ثُمَّ زَادَ بَعْدَ ذلِكَ فَأَمَرَ بِوَضع الجوائح. -[152]-
قالَ سُفْيَانُ وكان حُمَيدٌ يذكُر بَعْد بَيْعِ السّنينَ كَلاَماً قَبْلَ وضع الجوائح لا أحفظُهُ وكنتُ أكُفّ عَنْ ذكر وضع الجوائح لأَنِّي لاَ أدري كَيْفَ كَانَ الكلاَمُ وفي الحديث أمر بِوَضع الجوائح.
الصفحة 151