كتاب مسند الشافعي - ترتيب السندي (اسم الجزء: 2)
550 - (أخبرنا) : سُفْيَانُ أنَّهُ سَمِعَ عُبَيْدِ اللَّه بنِ أبي يَزيدَ يَقُولُ:
-سَمِعْتُ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عنْهُ يَقُولُ: أخْبَرنِي أُسَامَةُ بنُ زَيْدٍ أنَّ النّبيَّ صلَّى اللَّهُ عليه وسلم قَالَ: " إنما الرِّبَا في النّسِيئةَ (هي البيع إلى أجل معلوم يريد أن بيع الربويات بالتأخير من غير تقابض هو الربا وإن كان بغير زيادة) .
551 - (أخبرنا) : مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بنِ يَزيدَ مَولى الأَسْوَد بنِ سُفْيان أَنَّ زَيْداً أَبَا عَيَّاشَ أخْبَرَهُ:
-أنَّهُ سألَ سَعْدَ بن أبي وقّاصٍ عنِ البَيْضَاءِ بالسُّلْتِ (السلت ضرب من الشعير أبيض لا قشر له وقيل هو نوع من الحنطة والأول أصح لأن البيضاء الحنطة) فَقَالَ لَهُ سَعْدٌ: أيُّهُما أفْضَلُ؟ فَقَالَ: البَيْضَاءُ فَنَهى عنْ ذلِكَ وقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليه وسلم يُسألُ عن شراء التَّمْرِ بالرطَب فَقَالَ رَسُولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليه وسلم: أيَنْقُصُ الرُّطَبُ إذَا يَبِسَ؟ فَقَالُوا نَعَمْ: فَنَهى عنْ ذلِكَ.
552 - (أخبرنا) : الثِقَةُ، عن اللَّيْث، عَنْ أبي الزِّنَاد، عَن جابِر رَضِيَ اللَّه عَنْهُ قَالَ:
-جَاءَ عَبْدٌ فَبَايَعَ رَسُولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليه وسلم عَلَى الهِجْرَةِ وَلَمْ يَسْمَعْ أنَّهُ عَبْدٌ فَجَاءَ سيده يُريده فَقَالَ النَّبيّ صلَّى اللَّهُ عليه وسلم بِعْه فاشْتَراه بِعَبْدَين أسْوَدَين وَلَمْ يُبَايِعْ أحداً بعْده حَتَّى يَسْألَهُ أَعَبْدٌ هُوَ أمْ حُرٌ.
553 - (أخبرنا) : سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عنْ شَبِيبَ بنِ غَرْقَدَةَ أنَّه سَمِعَ الحيّ يُحَدِّثُونَ عنْ عُرْوَةَ بن الجَعْدِ:
-أنَّ النَّبيّ صلَّى اللَّهُ عليه وسلم أعْطَاهُ دِيناراً -[160]- لِيَشْترِ لَهُ شاةً أوْ أُضْحِيَةً فاشْتَرَى لَهُ شَاتَيْنِ فَبَاعَ إحداهماَ بِدِينَارٍ وأتاَهُ بِشَاةٍ ودِينَارٍ فَدَعَى لَهُ رَسُولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليه وسلم في بَيْعِهِ فكَانَ لوْ اشترى تراباً لرَبِحَ فيه.
قالَ الشَّافِعيُّ رَضِيَ اللَّه عَنْهُ: وَقَدْ رُوَى هذَا عَنْ سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عنْ شَبِيبَ بنِ غَرْقَدَةَ فَوَصَلَهُ ويرْوِيه عنْ عُرْوَةَ بن الجَعْد بهذِهِ القصَّةِ أو معْناهاَ.
الصفحة 159