كتاب مسند الشافعي - ترتيب السندي (اسم الجزء: 2)

57- (أخبرنا) : مالكٌ، عن ابن شِهابٍ:
-أنَّ صَفوَانَ ابن أُمَيّةَ هربَ من الإسْلامِ ثم جاءَ النَّبيَّ صَلَّى اللَّه عليه وسلم وشَهِدَ حُنَيْنَ والطَّائفَ مُشركاً وامرأته مِثلُهُ واسْتَقَرَّ على النِّكَاحِ، قال ابنُ شِهابٍ: وكان بينَ إسلام صَفوَان وامْرَأَتِهِ نحْو من شهرٍ.
58- (أخبرنا) : مالكٌ، عن عبدِ الرَّحْمنِ بن القاسِمِ، عن أبيه:
-أنَّهُ كان يقولُ، من قول اللَّه عزوجل: «وَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضتمْ به مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ» أنْ يقولَ الرجلُ للمرأةِ وهيَ في عِدَّتها من وفاةِ زوجها: إنَّكِ عَلَيَّ لَكَرِيمَة وإنِّي فِيْكِ لَرَاغِبٌ وإنَّ اللَّهَ لِسَائِقٌ إليكِ خيراً ورزقاً ونحوَ هذا من القَول.
الباب الرابع فيما جاء في الرضاع:
59- (أخبرنا) : مالكُ، عن عبدِ اللَّهِ بن دِينارٍ عَنْ سليْمَانَ بن يسَارٍ، عن -[20]- عُرْوَةَ بن الزُّبَيْرِ، عن عائشةَ:
-أنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عليه وسلَّم قال: " يَحْرُمُ من الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ الوِلاَدَةِ (الولادة أي النسب وقد صرح بها في الروايات الأخرى فكما تحرم البنات والأخوات والأمهات وغيرهن من النسب يحرمن من الرضاع) .

الصفحة 19