كتاب مسند الشافعي - ترتيب السندي (اسم الجزء: 2)

68- (أخبرنا) : مالكٌ، عن نافعٍ أنَّ سَالمَ بن عبدِ اللَّهِ أَخْبَرَهُ:
-أنَّ عائشة زَوْجَ النَّبيَّ صَلَّى اللَّه عليه وسلم أرْسَلَتْ به وهُوَ يرْضَع أُخْتها أُمَّ كُلْثُومٍ فَأَرْضَعَتْهُ ثلاثَ رضعاتٍ ثمَّ مرِضَتْ فَلَمْ تُرْضِعْهُ غيرَ ثلاثِ رَضْعاتٍ فَلَمْ أكُنْ أدْخُلُ على عائشة من أَجْلِ أُمَّ كُلْثُومٍ لَم تُكْمِّل لي عَشْرَ رَضَعاتٍ (قوله فلم أكن أدخل على عائشة لعدم إكمالها عشر رضعات يفيد: أن الثلاث لا يحرمن وهو مذهب الشافعي وهو مما يرويه عن داود وقوله لم تكمل لي عشر رضعات يفيد بظاهره أن القدر المحرم هو العشر لا مادوانها وقد عرفنا أن هذا النسخ بالحديثين السابقين) .
69- (أخبرنا) : مالكٌ، عن نافعٍ عن صَفِيَّةَ بِنتِ أبي عُبَيْد:
-أنَّها أخْبرتْهُ أنّ حَفْصَة أُمِّ المُؤمِنينَ أرسلتْ بعاصمِ بنِ عبدِ اللَّه بن سعْدٍ إلى أُخْتِها فاطِمَة بنْتِ عَمْرو تُرْضِعُهُ عَشْرَ رضعاتٍ لِيَدْخُلَ علَيْها وهُو صغيرٌ يرْضَعُ فَفَعَلَت فكان يَدْخل عليها (يقال في التقييد بعشر رضعات ما قيل في سابقه والأحاديث اللاحقة والسابقة تؤيد مذهب الشافعي) .
70- (أخبرنا) : مالكٌ، عن ابن شِهابٍ، عن عُرْوَةَ بن الزُّبَيْر:
-أنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عليه وسلَّم أمرَ سَهْلَةَ بنتَ سُهَيْلٍ أن تُرْضِعَ سَالماً خَمْسَ رضَعاتٍ فَتَحْرُمَ بهِنَّ.
71- (أخبرنا) : مالكٌ، عن ابن شِهابٍ، عن عُرْوَةَ بن الزُّبَيْر:
-أنَّ النبيَّ صَلَّى اللَّه عليه وسلَّم أمرَ امْرأة أبي حُذَيْفَةَ أن تُرْضِعَ سَالماً خَمْسَ رضَعاتٍ يَحْرُمُ بلَبَنِهَا ففَعَلَتْ وكانتْ تَراهُ ابْناً.
72- (أخبرنا) : مالكٌ، عن ابن شِهابٍ، أَنَّهُ سُئِلَ عن رَضاعَةِ الكَبيرِ فقال:

الصفحة 22