أَحدٌ فَعَلَى هذا من الْخبر كان أزْوَاجُ النبيَّ صَلَّى اللَّه عليه وسلَّم في رَضَاعَةِ الكبيرِ.
73- (أخبرنا) : مالكٌ، عن ابن شِهابٍ، عن عَمْرو بنِ الشَّرِيدِ:
-أنَّ ابن عباسٍ سُئِلَ عن رجُلٍ كانت لهُ امرأتانِ فأرضعت إحداهما غلاماً وأرضعت الأخرى جاريةً فقيلَ له هلْ يتزوجُ الغُلاَمُ بِالجَارِيةِ؟ فقال: لاَ اللِّقَاحُ (اللقاح واحد أراد أن ماء الفحل الذي حملت منه المرأتان واحد واللبن الذي أرضعت كل واحدة منها كان أصله ماء الفحل (وهو الزوج)) واحدٌ.
74- (أخبرنا) : مالكٌ، عن عبدِ اللَّه بن أبي بَكْرِعن عَمْرَة بنْتِ عَبْد الرحْمنِ:
-أن عائشة زوجَ النبيَّ صَلَّى اللَّه عليه وسلَّم أخبرتها أَن النبيَّ صَلَّى اللَّه عليه وسلَّم كان عنْدها وأنهَا سمعت صوتَ رجل يستأذنُ في بَيتِكِ؟ فقال رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عليه وسلَّم "أراهُ فُلانٌ لعَمِّ حفصةَ من الرضاع فقُلتُ يا رسول اللَّه: لو كانَ فلاناً حيًّا لعمِّها من الرضاعةَ فدخَلَ عَليّ؟ فقالَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عليه وسلَّم: نعم إنَّ الرضاعةَ تُحَرمُ ما يُحَرَّم مِنَ الوْلادةِ (عن عائشة أن النبي صَلَّى اللَّه عليه وسلَّم قال: (يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة) رواه الجماعة ولفظ ابن ماجة من النسب) ".
75- (أخبرنا) : سُفْيانُ ابْنُ عُيَيْنَةَ، عن الزُّهْريِّ، عن عُرْوَةَ، عن عائشةَ قالتْ:
-جَاءَ عَمِّي أفْلَحُ وذكَرَ الحديث.
قالَ الربيعُ: قال: الشافعيُّ: ما أحدٌ أشَدُ خِلاَفاً لأهلِ المدينةِ من مالكٍ.