103- (أخبرنا) : مالكٌ، عن نافعٍ، عن ابن عُمر:
-أنَّهُ طَلَّق امْرأتَهُ وهِي حائِضٌ في عهدِ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عليه وسلَّم فسَألَ عُمر رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عليه وسلَّم عن ذلكَ فقال رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عليه وسلَّم: " مرْهُ فليراجعْها فَرَدَّها عَلى ولم ير بها شيئاً فقال: إذا طَهُرتْ فَلْيُطلِّقُ أو يُمْسِكُ".
104- (أخبرنا) : مالكٌ، عن نافعٍ، عن ابن عُمر:
-أنَّهُ طَلَّق امْرأتَهُ وهِي حائِضٌ في عهدِ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عليه وسلَّم فسَألَ عُمر رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عليه وسلَّم عن ذلكَ فقال رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عليه وسلَّم: «مرْهُ فليراجعْها ثُمّ لْيُمْسِكها حَتى تَطهُر ثُمّ تَحيضُ ثُمّ تَطهُرَ ثُمّ إن شاءِ طَلَّق قبْل أنْ يَمَسّ فَتِلكَ العِدّةُ الَّتي أمَر اللَّهُ عزَّوجلّ أنْ يُطَلقَ لها النِّسَاءُ» .
105- (أخبرنا) : عبدُ المجيدِ بنُ عبدِ العزيزِ، عن ابن جُرَيْجٍ أخبرني: أبو الزُّبير:
-أنَّهُ سَمِعَ عبدَ اللَّهِ بنَ أيْمُن يسأل عبدَ اللَّه بنَ عَمْرو وأبو الزُّبَيْرِ يسمع كيف ترى في رجلٍ طَلَّقَ امرأتهُ حائضاً؟ فقال: طَلَّقَ عبدُ اللَّه بنَ عُمَرَ امرأتهُ وهي حائضٌ على عهدِ النبيِّ صَلَّى اللَّه عليه وسلَّم فسَألَ عُمرُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عليه وسلَّم عن ذلكَ فقال رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عليه وسلَّم: " مرْهُ فليراجعْها فَرَدَّها عَلىَّ ولم ير بها شيئاً فقال: إذا طَهُرتْ فَلْيُطلِّقُ امرأتهُ أو يُمْسِكُ".
106- (أخبرنا) : مسلمٌ وسعيدٌ بن سالمٍ، عن ابن جُرَيْجٍ قال أخبرني: -[34]- أبو الزُّبير:
-أنَّهُ سَمِعَ عبدَ الرحمن بنَ أيْمُن مولى عَزَّةَ يسأل عبدَ اللَّهِ بنَ عَمْرو وأبو الزُّبَيْرِ يسمع فقال: كيفَ ترى في رجلٍ طَلَّقَ امرأتهُ حائضاً؟ فقال: ابْنُ عُمَرَ: طَلَّقَ عبدُ اللَّه بنَ عُمَرَ امرأتهُ حائضاً فقال النبيُّ صَلَّى اللَّه عليه وسلَّم: «مرْهُ فليراجعْها فإذا طَهُرتْ فَلْيُطلِّقُ أو يُمْسِكُ» قال: ابْنُ عُمَرَ وقال اللَّهُ عزّوجلّ: (يأيُّها الَّذينَ آمَنُوا إذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ) من قبلِ عِدَّتهِنَّ أو لقبل عِدَّتهِنَّ الشافعي رضي اللَّه عنه شَكَّ.