كتاب مسند الشافعي - ترتيب السندي (اسم الجزء: 2)

10- (أخبرنا) : مَالِك بْنُ أَنَسٍ، عن نَافِعٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَوحدثنا: مُسْلِمُ ابْنُ خالدٍ، عن ابْنِ جُرَيجٍ، عن أبي الزُّبَيْر عَنْ جابِرٍ كلاهما:
-عن النَّبيَّ صَلَّى اللَّه عليه وسلم أنَّه نَهَى عن الشِّغَارِ وزاد مالِكٌ في حديثهِ: والشِّغَارُ أَنْ يُزَوِّجَ الرَّجُلُ ابْنَتَهُ عَلَى أَنْ يُزَوِّجَهُ الآخَرُ ابْنَتَهُ.
11- (أخبرنا) : مُسْلِمٌ، عن ابْنِ جُرَيجٍ، عن ليس بْنِ أبي سُلَيْم، عَن طَاووسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ:
-أنَّهُ قال في الرَّجُل يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ فَيَخْلُوا بِهَا ولاَ يَمَسُّهاَ ثُمَّ يُطَلِّقُهاَ لَيْسَ لَهَا إلاَّ نِصْفُ الصِّدَاقِ لأَن اللَّهُ تعالى يَقُولُ: «وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فنِصْفُ مافَرَضْتُمْ (أخذ الشافعية بظاهر الآية فلم يوجبوا في هذه الحالة للزوجة على زوجها أكثر من نصف المهر ولم يلحقوا الخلوة الصحيحة بالمس في هذا الحكم وخالفهم في ذلك الحنفية فألحقوها به وجعلوا الخلوة الصحيحة في حكم الدخول والآية معضدة للشافعية) » .
12- (أخبرنا) : مُسْلِمُ ابْنُ خالدٍ، عن ابْنِ جُرَيجٍ، عن لَيْثِ بْنِ أبي سُلَيم، عن طاوس، عن ابْنِ عَبَّاسٍ:
- لَيْسَ لَهَا إلاَّ نِصْفُ المَهْرِ ولا عِدَّةَ عَلَيْهَا يَعْني لمن قالَ اللَّهُ تعالى: «وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً» وقوله تعالى: «وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَماَ لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّنَهاَ» .
13- (أخبرنا) : مَالكٌ، عن نَافِعٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ أنَّهُ قال:
-لِكُلِّ مُطَلَقَةٍ مُتْعَةٌ إلا الَّتي فُرِضَ لَها الصَّدَاقَ ولَمْ يَمَسَّهاَ فَحَسْبُهاَ نِصْفُ المَهْرِ وذَكَرَ في مَوضِع آخَرَ إلا الَّتي تُطَلِّقُ وقَدْ فُرِضَ لها الصَّدَاقُ ولم تُمَسُّ فَحَسْبُهاَ ما فُرِضَ لَها.

الصفحة 9