كتاب أبحاث هيئة كبار العلماء (اسم الجزء: 2)

الأموال على سننها فكل أصل صحيح في نفسه يتبع ولا تطرح سنة بسنة (¬1) .
وقد سبق ذكر هذا دليلا، ونوقش هناك، فأكتفي به عن إعادة مناقشته خشية الإطالة.
وأما النظر: فقال الأبي نقلا عن القاضي عياض: القسامة إنما تكون مع الشبهة القوية على القتل ومع الشبهة صارت اليمين له (¬2) .
وأما القياس: فقال ابن قدامة: ولأنها أيمان مكررة فيبدأ فيها بأيمان المدعين، كاللعان (¬3) .
ويمكن أن يقال: بأن هذا قياس مع النص، وهو ما ورد من الأدلة دالا على البدء بالمدعى عليهم بالأيمان. وسيأتي ذكرها.
ويمكن أن يعارض هذا الجواب: بالأدلة الدالة على البدء بالمدعين، وقد مضى الكلام في ذلك من جهة الجمع بين الأدلة المتعارضة ومن جهة الترجيح- فلا نطيل الكلام بإعادتها.
وذهبت طائفة أخرى من أهل العلم إلى أنه يبدأ أولا بالمدعى عليهم، فتوجه إليهم الأيمان.
قال الأبي نقلا عن الإمام مالك رحمه الله: وقال الكوفيون وكثير من البصريين والمدنيين: ويروى عن عمر: أن المبدأ المدعى عليهم (¬4) .
ثم قال: قلت: واختلف هؤلاء:
¬__________
(¬1) [إكمال إكمال المعلم] (4\395) .
(¬2) [إكمال إكمال المعلم] (4\395) .
(¬3) [المغني] (8\496) .
(¬4) [إكمال إكمال المعلم] (4\395) .

الصفحة 159