كتاب أبحاث هيئة كبار العلماء (اسم الجزء: 2)

صلى الله عليه وسلم في أناس فسألوه عن العزل؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ذلك الوأد الخفي (¬1) » ، وهي قوله تعالى: {وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ} (¬2) قالوا: وهذا ناسخ لأخبار الإباحة، فإنه ناقل عن الأصل، وأحاديث الإباحة على وفق البراءة الأصلية وأحكام الشرع ناقلة عن البراءة الأصلية، قالوا: وقول جابر: «كنا نعزل والقرآن ينزل، (¬3) » فلو كان شيئا ينهى عنه لنهى القرآن عنه. فيقال: قد نهى عنه من أنزل عليه القرآن بقوله: «إنه الموءودة الصغرى (¬4) » والوأد كله حرام. قالوا: وقد فهم الحسن البصري النهي من حديث أبي سعيد الخدري لما ذكر العزل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا عليكم ألا تفعلوا. ذاكم إنما هو القدر (¬5) » ، قال ابن عون: فحدثت به الحسن، فقال: والله لكأن هذا زجر. قالوا: ولأن فيه قطع النسل المطلوب من النكاح وسوء العشرة وقطع اللذة عند استدعاء الطبيعة لها، قالوا: ولهذا كان ابن عمر لا يعزل، وقال: الو علمت أن أحدا من ولدي يعزل لنكلته) وكان علي يكره العزل. ذكره شعبة عن عاصم عن زر بن حبيش عنه، وصح عن ابن مسعود أنه قال في العزل: «هو الموءودة الصغرى (¬6) » . وصح عن أبي أمامة أنه سئل عنه، فقال: ما كنت أرى مسلما يفعله.
وقال نافع عن ابن عمر: (إن عمر ضرب على العزل بعض بنيه) قال يحيى بن سعيد الأنصاري عن سعيد بن المسيب: (كان عمر وعثمان ينهيان عن العزل) وليس في هذا ما يعارض أحاديث الإباحة مع صراحتها وصحتها.
¬__________
(¬1) صحيح مسلم النكاح (1442) ، سنن ابن ماجه النكاح (2011) .
(¬2) سورة التكوير الآية 8
(¬3) صحيح البخاري النكاح (5209) ، صحيح مسلم النكاح (1440) ، سنن الترمذي النكاح (1137) ، سنن ابن ماجه النكاح (1927) .
(¬4) سنن الترمذي النكاح (1136) .
(¬5) صحيح البخاري المغازي (4138) ، صحيح مسلم النكاح (1438) ، سنن النسائي النكاح (3327) ، مسند أحمد بن حنبل (3/68) ، موطأ مالك الطلاق (1262) ، سنن الدارمي النكاح (2224) .
(¬6) سنن الترمذي النكاح (1136) .

الصفحة 521