وقال عبد الرحمن بن قدامة: وهذا مذهب الشافعي (¬1) .
وقال الرملي: ويحرم على الإمام أو نائبه ولو قاضيا التسعير في قوت أو غيره. انتهى (¬2) .
وقال النووي: ومنها- أي: المناهي- التسعير، وهو حرام في كل وقت على الصحيح (¬3) .
وقال عبد الرحمن بن قدامة: وليس للإمام أن يسعر على الناس، بل يبيع الناس أموالهم بما يختارون (¬4) .
وقال في [لإنصاف] : يحرم التسعير، ويكره الشراء به على الصحيح من المذهب (¬5) .
وقال محمد بن الحسن الفراء: ولا يجوز أن يسعر على الناس بالأقوات ولا غيرها في رخص ولا غلاء. اهـ. (¬6) .
واستدل لهذا القول بالسنة والمعنى:
أما السنة: فما رواه الإمام أحمد والبزار وأبو يعلى في [مسانيدهم] وأبو داود والترمذي وصححه، وابن ماجه في [سننهم] عن أنس رضي الله عنه قال: قال الناس: يا رسول الله، غلا السعر فسعر لنا، فقال: «إن الله هو
¬__________
(¬1) [المغني] ومعه [الشرح الكبير] (4\ 51) .
(¬2) [نهاية المحتاج] (3\ 273) .
(¬3) [روضة الطالبين] ص 411، 412.
(¬4) [المغني] ومعه [الشرح الكبير] (4\ 51) .
(¬5) [لإنصاف] (4\ 338) .
(¬6) [نيل الأوطار] (5\ 232، 233) ويرجع أيضا إلي [الدارية في تخريج أحاديث الهداية] (2\224، 225) .