كتاب الروض الأنف ت الوكيل (اسم الجزء: 2)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
اللهِ- صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- عَامَ الْفِيلِ، وَوَقَفَتْ بِي أُمّي عَلَى رَوْثِ الْفِيلِ وَيُرْوَى: خَزْقِ الطّيْرِ، فَرَأَيْته أَخْضَرَ مُحِيلًا، أَيْ: قَدْ أَتَى عَلَيْهِ حَوْلٌ، وَفِي غَيْرِ رِوَايَةِ الْبَكّائِيّ مِنْ هَذَا الْكِتَابِ أَنّ رَسُولَ اللهِ- صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ لِبِلَالِ: لَا يَفُتْك صِيَامُ يَوْمِ الِاثْنَيْنِ؛ فَإِنّي قَدْ وُلِدْت فِيهِ، وَبُعِثْت فِيهِ، وَأَمُوتُ فِيهِ «1» .
إعْرَابُ لَمَا آتَيْتُكُمْ:
وَذَكَرَ ابْنُ إسْحَاقَ قَوْلَ اللهِ سُبْحَانَهُ: «وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثاقَ النَّبِيِّينَ لَما آتَيْتُكُمْ مِنْ كِتابٍ وَحِكْمَةٍ» «2» الْآيَةُ. وَمَا فِي هَذِهِ الْآيَةِ: اسْمٌ مُبْتَدَأٌ «3» بِمَعْنَى: الّذِي، وَالتّقْدِيرُ: لَلّذِي آتَيْنَاكُمْ مِنْ كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ، وَلَا يَصِحّ أَنْ تَكُونَ فِي مَوْضِعِ نَصْبٍ عَلَى إضْمَارِ فِعْلٍ، كَمَا يَنْتَصِبُ مَا يشتغل عنه الفعل
__________
(1) فى مسلم عن أبى قتادة أن النبى صلى الله عليه وسلم، سئل عن صوم يوم الاثنين، فقال: «ذلك يوم ولدت فيه، وأنزل على فيه» أحمد ومسلم وأبو داود. وزيادة: «وأموت فيه» لا تتفق وهدى القرآن، فالبشر لا يعرفون: متى يموتون حتى النبيون.
(2) يقول طاووس والحسن البصرى وقتادة فى تفسير الاية: «أخذ الله ميثاق النبيين أن يصدق بعضهم بعضا» وهذا التفسير حق. وتنكير كلمة رسول فى الاية يؤيده.
(3) يقول العكبرى فى إعرابها: «فيها وجهان. أحدهما أن ما بمعنى الذى وموضعها رفع بالابتداء، واللام: لام الابتداء دخلت لتوكيد معنى القسم، وفى الخبر وجهان. أحدهما: من كتاب وحكمة. أى الذى أو تيتموه من الكتاب. والنكرة هنا كالمعرفة، والثانى: الخبر: لتؤمنن به والهاء عائدة على المبتدأ. واللام (م 25- الروض الأنف ج 2)

الصفحة 385