كتاب فتاوى نور على الدرب لابن باز بعناية الشويعر (اسم الجزء: 2)

المسجد؛ لأنه منسوب لفلان هذا لا يجوز؛ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: «لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى» (¬1) هكذا قال عليه الصلاة والسلام، أما المساجد الأخرى فلا يشد الرحل لها، ولو كان صاحبها معروفا بالخير، أما شد الرحل للتعلم أو للصلاة خلفه لا من أجل المسجد للإقامة عنده للتعلم عليه ويستفيد منه، لا بأس هذا من أجل طلب العلم.
¬__________
(¬1) سبق تخريجه.
90 - حكم توزيع الأطعمة عند الأضرحة وسؤالها قضاء الحوائج
س: سائل يقول: تقوم بعض النساء عندنا بزيارة القبور والمساجد ومن خلال الزيارة يقمن بجمع الأطفال داخل المسجد أو على القبور، ويفرقن عليهم خبزا وبعض الأشياء، ويقلن لوجه الله ثم يقمن بدعاء الولي الذي زرن لأجله ويقلن يا ولي عافني، واحفظ أولادي؟ (¬1)
ج: هذا عمل خطير يجب الحذر منه، النساء ممنوعات من زيارة القبور، وإنما الإذن للرجال، يقول صلى الله عليه وسلم: «زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة (¬2)» ولعن زائرات القبور من النساء؛ لأنهن فتنة وصبرهن قليل.
¬__________
(¬1) السؤال السابع من الشريط، رقم 200.
(¬2) أخرجه ابن ماجه في كتاب ما جاء في الجنائز، باب ما جاء في زيارة القبور، برقم 1569.

الصفحة 320