كتاب فتاوى نور على الدرب لابن باز بعناية الشويعر (اسم الجزء: 2)

باب ما جاء في الذبح لغير الله
1 - حكم الذبح والنذر لغير الله تعالى
س: ما رأي سماحة الشيخ في العائلة التي عندما يولد لها مولود تقوم بذبح شاة لأحد الأئمة دون الله، وذلك لنذر قد نذروه، علما أنهم يذبحون للذكر فقط، ولا يذبحون للأنثى، وهل على المولود بعد بلوغه من ذنب؟ ماذا عليه أن يفعل جزاكم الله خيرا؟ (¬1).
ج: هذا من الشرك الأكبر، والواجب على من فعله التوبة إلى الله، والندم وعدم العودة إلى ذلك، كونه ينذر ذبيحة للولي فلان إذا جاءه ولد هذا شرك أكبر، نعوذ بالله؛ فالنذر عبادة لله سبحانه وتعالى، فالذي يفعل هذا عليه التوبة إلى الله، وعدم العودة إلى مثل هذا، وأما الطفل فليس عليه شيء، لأنه ليس من عمله، والله يقول سبحانه: {وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى} (¬2). لكن الذي فعل من رجل أو امرأة عليه التوبة
¬__________
(¬1) السؤال الرابع والعشرون من الشريط، رقم 201.
(¬2) سورة فاطر الآية 18

الصفحة 7