كتاب العقد المنظوم في الخصوص والعموم (اسم الجزء: 2)

ونهى - صلى الله عليه وسلم - عن كشف العورة، ثم كشف فخذه بحضرة أبي بكر وعمر، ويحتمل أنه لم يدخل في النهي، أو أريد بالفخذ ما يقرب منه.

المسألة السابعة: التخصيص بالتقرير:
من فعل فعلا (يخالف العموم) حضرة الرسول - صلى الله عليه وسلم - ولم ينكره عليه، كان عدم إنكاره عليه الصلاة والسلام على ذلك الفاعل يوجب تخصيص ذلك العموم بهذا الفعل.
وأما في حق غيره فإنما يستفاد من قوله - صلى الله عليه وسلم -: (حكمي على الواحد

الصفحة 314