كتاب العقد المنظوم في الخصوص والعموم (اسم الجزء: 2)

فيكون "سائر" للعموم، لكن المشهور من مذاهب العلماء أنها بمعنى: باقي الشيء، لا جملته، وباقي الشيء لا شمول فيه لذلك الشيء، فلا تكون للعموم على رأي الجمهور، قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لغيلان: "أمسك أربعًا، وفارق سائرهن"، أي باقي النسوة.
فقد اتضح لك إلحاق ما لم ينصوا عليه أنه للعموم (بما نصوا عليه) أنه للعموم وهو المطلوب.
* * *

الصفحة 46