كتاب التعليق الكبير في المسائل الخلافية بين الأئمة ت الفريح (اسم الجزء: 2)

فروى عنه مهنَّا (¬1): في سجود التلاوة بعد صلاة الفجر: يجوز. وكذلك نقل عنه إسماعيل بن سعيد (1): جواز صلاة الخسوف في هذه الأوقات. وكذلك نقل المروذي عنه (1): في الوتر يقضيها بعد طلوع الفجر، وكذلك نقل الأثرم (¬2)، وأحمد بن الحسن (¬3) الترمذي (¬4): يصلي ركعتي الفجر إذا طلعت الشمس، وإن صلاها بعد ما يفرغ من صلاة الغداة، فقد جاء فيه، ويجزئه، وظاهر هذا كله يقتضي جواز فعلها في الأوقات المنهي عنها، وهو قول الشافعي - رضي الله عنه - (¬5).
وروى عنه الأثرم (¬6): سجود التلاوة لا يسجدها بعد صلاة الفجر، وبعد صلاة العصر، وكذا نقل بكر بن محمد عن أبيه عنه (¬7): لا يصلي
¬__________
(¬1) ينظر: الروايتين (1/ 160).
(¬2) ينظر: الروايتين (1/ 160)، والمغني (2/ 529).
(¬3) في الأصل: الحسين، وهو خطأ.
(¬4) لم أقف على روايته، وينظر: الروايتين (1/ 161).
وأحمد هو: ابن الحسن بن جنيدب الترمذي، أبو الحسن، قال الذهبي عنه: (الإمام الحافظ المجود الفقيه)، له مسائل كثيرة عن الإمام أحمد، توفي بعد سنة 242 هـ. ينظر: طبقات الحنابلة (1/ 76)، وتهذيب الكمال (1/ 290)، وسير أعلام النبلاء (12/ 156).
(¬5) ينظر: الحاوي (2/ 274)، والمجموع (4/ 57).
(¬6) ينظر: الروايتين (1/ 161).
(¬7) ينظر: الروايتين (1/ 160).

الصفحة 102