كتاب التعليق الكبير في المسائل الخلافية بين الأئمة ت الفريح (اسم الجزء: 2)

الكسوف بعد العصر، وكذلك نقل الميموني عنه (¬1): أن ركعتي الفجر إذا فاتت لا تُقضى حتى تطلع الشمس، وكذلك نقل المروذي عنه (¬2): في تحية المسجد: يصلي إلا أن يكون وقتًا لا تجوز فيه الصلاة، وظاهر هذا كله المنعُ، وهو قول أبي حنيفة (¬3)، ومالك (¬4) - رحمهما الله -.
والدلالة عليه: ما تقدم (¬5) من حديث ابن عمر - رضي الله عنهما -: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا يتحرى أحدُكم فيصلَّي عند طلوع الشمس، وعند غروبها؛ فإنها تطلع بين قرنَي شيطان".
وعن عقبةَ بن عامر - رضي الله عنه - قال: "نهانا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن نصلِّي في ثلاث ساعات، وأن نقبر فيهن موتانا: عند طلوع الشمس، وعند الزوال، وعند الغروب" (¬6).
وعن عمرو بن عَبَسَة - رضي الله عنه - قال: يا رسول الله! هل في [ساعات] الليل والنهار ساعة يُنهى عن الصلاة فيها؟ فقال: "أما الليل، فالصلاة فيه مقبولة مشهودة حتى تصلي الفجر، ...........................
¬__________
(¬1) لم أقف عليها، وينظر: الروايتين (1/ 161)، وفتح الباري لابن رجب (3/ 321).
(¬2) ينظر: الروايتين (1/ 160 و 161).
(¬3) ينظر: مختصر الطحاوي ص 24، والمبسوط (1/ 305).
(¬4) ينظر: الإشراف (1/ 287)، والكافي ص 36.
(¬5) في (2/ 96).
(¬6) مضى تخريجه في (2/ 96).

الصفحة 103