كتاب التعليق الكبير في المسائل الخلافية بين الأئمة ت الفريح (اسم الجزء: 2)

ثم اجتنب الصلاة حتى (¬1) ترتفع الشمس؛ فإن الشمس تطلع بين قرنَي شيطان، فإذا ابيضت، فالصلاة مقبولة مشهودة حتى ينتصف النهار، فإذا مالت، فالصلاة مقبولة محضورة حتى تصفر الشمس؛ فإنها تغرُب بين قرنَي شيطان".
وروى أبو سعيد، ومعاذ بن عفراء - رضي الله عنهما - (¬2)، [وعن ابن عباس - رضي الله عنهما -] (¬3) قال: حدثني رجال مرضيّون، وأرضاهم عندي عمرُ - رضي الله عنه -: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن الصلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس، وبعد العصر حتى تغرب" (¬4)، ................................................
¬__________
(¬1) في الأصل: ثم.
(¬2) كذا في الأصل، ولعل ثمة سقطًا، هو لفظ: (نحوه)، فتكون الجملة: وروى أبو سعيد، ومعاذ بن عفراء - رضي الله عنهما - نحوه. وحديث أبي سعيد - رضي الله عنه - أخرجه البخاري في كتاب: مواقيت الصلاة، باب: لا يتحرى الصلاة قبل غروب الشمس، رقم (586)، ومسلم في كتاب: صلاة المسافرين، باب: الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها، رقم (827)، وحديث معاذ بن عفراء - رضي الله عنه - أخرجه الإمام أحمد في المسند رقم (17926)، والنسائي في كتاب: المواقيت، باب: من أدرك ركعتين من العصر، رقم (518)، وإسناده ضعيف، قاله الألباني؛ كما في ضعيف سنن النسائي.
(¬3) إضافة لا بد منها، ففي الأصل: وروى أبو سعيد، ومعاذ بن عفراء - رضي الله عنهما - قال: حدثني ... ، ولا يستقيم إلا بالمثبت، والإضافة من صحيح البخاري.
(¬4) أخرجه البخاري في كتاب: مواقيت الصلاة، باب: الصلاة بعد الفجر حتى ترتفع الشمس، رقم (581)، ومسلم في كتاب: صلاة المسافرين، باب: =

الصفحة 104