كتاب التعليق الكبير في المسائل الخلافية بين الأئمة ت الفريح (اسم الجزء: 2)
فيه صوم واجب (¬1) من نذر أو قضاء، كذلك لا يجوز أن ينفل (¬2)، وليس كذلك هذا الوقت؛ لأنه يجوز أن يصلي فيه صلاة واجبة، فجاز أن يصلي غير الواجبة.
قيل: ليس إذا جاز فعلُ الواجب جاز فعلُ النفل؛ بدليل: النوافل التي لا سبب لها، على أن مهنا (¬3) قد نقل عن أحمد - رحمه الله -: فيمن عليه قضاء من رمضان، فصام يوم العيد، لم يضره، ولم يرد عليه إعادة، وهذا يدل على أنه يجوز أن يصام فيه صوم واجب (¬4).
واحتج المخالف: بما روى [جابر بن] (¬5) يزيد (¬6) بن الأسود عن أبيه - رضي الله عنهما -: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - صلى صلاة الصبح في مسجد الخَيْف، فرأى رجلين لم يصليا معه، فقال: "عليّ بهما"، فأُتي بهما ترعد فَرائِصُهما، فقال: "ألستما (¬7) مسلمين؟ "، قالا: نعم، قال: "فما منعكما أن تصليا معنا؟ "، قالا: يا رسول الله! كنا قد صلينا في رحالنا، قال: "فلا تفعلا، إذا صليتما
¬__________
(¬1) في الأصل: صومًا واجبًا.
(¬2) هكذا في الأصل.
(¬3) مضت روايته في (2/ 98).
(¬4) في الأصل: صومًا واجبًا.
(¬5) ساقطة من الأصل، والتصويب من سنن أبي داود - رحمه الله -.
(¬6) في الأصل: بريد.
(¬7) في الأصل: (لستما)، والتصويب من سنن البيهقي، كتاب: الصلاة، باب: الرجل يصلي وحده، رقم (3640).