كتاب التعليق الكبير في المسائل الخلافية بين الأئمة ت الفريح (اسم الجزء: 2)

والجواب الثاني: أن هذا منسوخ بخبر النهي، وهذا أيضًا (¬1)؛ لأنه متأخر؛ لأنه كان في حجة الوداع، ولأنه لا يجوز حمله على النسخ مع إمكان الجمع بينهما.
واحتج: بما روي: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - انصرف من صلاة الفجر، فرأى قيسًا يصلي، فلما فرغ، قال له: "ما هذه الصلاة؟ "، قال: ركعتا الفجر فلم ينكر عليه (¬2).
والجواب: أن ليس معنى أن قيسًا كان صلى الفجر، فلا يلزمنا.
فإن قيل: روي عن قيس بن قَهد (¬3) - رضي الله عنه -: أنه قال: صليت مع
¬__________
(¬1) كذا في الأصل، وفيه سقط، وتتمة الكلام - فيما يظهر - هو: وهذا أيضًا لا يصح.
(¬2) أخرجه أبو داود في كتاب: الصلاة، باب: من فاتته متى يقضيها؟ رقم (1267)، والترمذي في كتاب: أبواب الصلاة، باب: ما جاء فيمن تفوته الركعتان قبل الفجر يصليهما بعد صلاة الصبح، رقم (422)، وابن ماجه في كتاب: إقامة الصلاة والسنة فيها، باب: ما جاء فيمن فاتته الركعتان قبل صلاة الفجر متى يقضيهما؟ رقم (1154)، ومال الإمام أحمد - رحمه الله - إلى أنه ليس بمتصل، كما في مسائل أي داود رقم (1881)، ونقل ابن رجب في الفتح (3/ 318) عنه تضعيفه للحديث، قال الترمذي بعد إخراجه للحديث: (وإسناد هذا الحديث ليس بمتصل)، وقال النووي في المجموع (4/ 57): (إسناده ضعيف فيه انقطاع ... وكيف كان، فمتن الحديث ضعيف عند أهل الحديث).
(¬3) في الأصل: فهد، والصواب المثبت، وذكر ابن حجر: أن قهدًا لقب عمرو =

الصفحة 108