كتاب التعليق الكبير في المسائل الخلافية بين الأئمة ت الفريح (اسم الجزء: 2)

النبي - صلى الله عليه وسلم - كان مخصوصًا بوجوب الركعتين، وجائز عندنا فعل الواجب بعد العصر.
وما روي عن أم سلمة - رضي الله عنها - دلالة لنا؛ لأنها قالت: ولقد حدثتها: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عنها، وهذا يدل على النهي عن الصلاة بعد العصر.
وروى أحمد - رحمه الله - في المسند (¬1) عن يزيد (¬2) قال: نا حماد بن سلمة عن الأزرق بن قيس (¬3)، عن ذكوان (¬4)، عن أم سلمة - رضي الله عنها - قالت: صلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - العصر، ثم دخل بيتي، فصلى ركعتين، فقلت: يا رسول الله! لم تكن تصليها، فقال: "قدم عليَّ مال، فشغلني عن ركعتين كنت أركعهما بعد الظهر، فصليتهما الآن"، قلت: يا رسول الله! أفنقضيهما إذا فاتتنا؟ قال: "لا" (¬5).
وهذا يدل على النهي عن الصلاة بعد العصر، وأنه كان مخصوصًا
¬__________
(¬1) رقم (26678).
(¬2) هو: ابن هارون، مضت ترجمته.
(¬3) الحارثي البصري، قال ابن حجر: (ثقة)، توفي بعد سنة 120 هـ. ينظر: التقريب ص 69.
(¬4) في الأصل: ذكران.
وذكوان هو: أبو صالح السمان، مضت ترجمته.
(¬5) أخرجه ابن حبان في صحيحه، كتاب: الصلاة، باب: قضاء الفوائت، رقم (2653)، قال ابن رجب: (إسناده جيد). ينظر: فتح الباري (3/ 305).

الصفحة 115