كتاب التعليق الكبير في المسائل الخلافية بين الأئمة ت الفريح (اسم الجزء: 2)

وأما ركعتا (¬1) الطواف، فقد نص على جوازها في رواية عبد الله (¬2)، فقال: إذا طاف بعد العصر وبعد الفجر، فلا بأس أن يصلي ركعتين.
واحتج: بأن حسن وحسين - رضي الله عنهما - طافا بعد العصر، وصليا (¬3)، و [رأى] ابن أبي مليكة ابن عباس (¬4) - رضي الله عنهم - طاف بالبيت بعد العصر، وصلى (¬5)، فقد نص على جواز ذلك، وقد ذكرنا المعنى في ذلك، وأنها مختلف في وجوبها، وأنها تختص ببقعة، وهذا المعنى معدوم في بقية النوافل، وقد روى أبو عبد الله بن بطة بإسناده عن ابن عباس - رضي الله عنهما -: أنه طاف بعد العصر، وصلى ركعتين (¬6)، .....................................
¬__________
(¬1) في الأصل: ركعتي.
(¬2) في مسائله رقم (965)، وروى الكوسج نحوها في مسائله رقم (1544).
(¬3) أخرجه ابن أبي شيبة رقم (13413 و 37599)، والبيهقي في كتاب: الصلاة، باب: ذكر البيان أن هذا النهي مخصوص ببعض الأمكنة دون بعض، رقم (4422)، واحتج به الإمام أحمد - رحمه الله - كما في مسائل عبد الله رقم (966).
(¬4) في الأصل: وابن أبي مليكة وابن عباس - رضي الله عنهم -، والتصويب من سنن البيهقي.
(¬5) أخرجه البيهقي في كتاب: الصلاة، باب: ذكر البيان أن هذا النهي مخصوص ببعض الأمكنة دون بعض، رقم (4423)، واحتج به الإمام أحمد - رحمه الله - كما في مسائل عبد الله رقم (966)، وأخرجه عبد الرزاق عن ابن جريج، عن ابن أبي أوفى: أنه رأى ابن عباس - رضي الله عنهما - ... وذكره. ينظر: المصنف رقم (9005)، والعلل ومعرفة الرجال (2/ 186)، رقم (1949).
(¬6) لم أقف عليه من طريق حنظلة، وأخرجه أبو عوانة في مستخرجه رقم (2112) =

الصفحة 120