كتاب التعليق الكبير في المسائل الخلافية بين الأئمة ت الفريح (اسم الجزء: 2)
وقال الشافعي - رضي الله عنه -: يجوز أداء النوافل كلها في جميع الأوقات في مسجد مكة (¬1).
دليلنا: ما تقدم من الأخبار في النهي عن الصلاة في هذه الأوقات من غير تخصيص مسجد (¬2)، ولأن الفساد من جهة الوقت أحد نوعي الفساد، فاستوى فيه المسجد الحرام، وغيره من المساجد.
دليله: الفساد بعدم الشرائط من الطهارة، والستارة، وغير ذلك.
واحتج المخالف: بما روى الشافعي - رضي الله عنه - (¬3) عن أبي ذر - رضي الله عنه -: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، ولا صلاة بعد الصبح حتى تطلُع الشمس، إلا بمكة ثلاثًا" (¬4).
وروى جبير بن مطعم - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: أنه قال: "يا بني عبد مناف!
¬__________
(¬1) ينظر: الحاوي (2/ 273)، والبيان (2/ 359).
(¬2) في (2/ 96).
(¬3) لم أجده في مسند الشافعي، ولا في كتابه الأم، وقد رواه عن الشافعي بسنده تلميذُه المزني في مختصره ص 32.
(¬4) أخرجه الإمام أحمد في مسنده رقم (21462)، والدارقطني، باب: جواز النافلة عند البيت، رقم (1571)، والبيهقي في كتاب: الصلاة، باب: ذكر البيان أن هذا النهي مخصوص ببعض الأمكنة، رقم (4414) وقال: (هذا الحديث يُعدُّ في أفراد عبد الله بن المؤمل، وعبد الله بن المؤمل ضعيف ... ومجاهد لا يثبت له سماع من أبي ذر)، وضعّفه ابن الجوزي، والنووي، ونقل النووي تضعيف البيهقي له. ينظر: التحقيق (3/ 265)، والمجموع (4/ 60).