كتاب التعليق الكبير في المسائل الخلافية بين الأئمة ت الفريح (اسم الجزء: 2)
سائر الأوقات، تبين صحة هذا: أن الركعتين تابعة للطواف، فلما جاز المتبوع، جاز التبع، وبهذا المعنى يفارق سائر النوافل؛ لأنها غير تابعة للطواف، والله أعلم.
* * *
76 - مَسْألَة: لا يجوز أداء النوافل وقت الزوال في يوم الجمعة، ولا في سائر الأيام:
نص عليه في رواية صالح (¬1)، وابن منصور (¬2)، وأبي طالب (¬3): وقد سأله: هل تكره الصلاة في نصف النهار في الشتاء، والصيف؟ قال: نعم، في الجمعة وغيرها.
وبهذا قال أبو حنيفة - رحمه الله - (¬4).
¬__________
(¬1) لم أقف عليها في مسائله المطبوعة، وينظر في المذهب: الهداية ص 93، والمغني (2/ 535)، والفروع (2/ 410)، والإنصاف (4/ 239).
(¬2) في مسائله رقم (120 و 510 و 539)، والرواية التي ذكرها المؤلف هي نص رواية الكوسج.
(¬3) لم أقف عليها، وقد نقل ابن هانئ في مسائله رقم (179) نحوها، ونقل ابن بدينا أن الإمام أحمد - رحمه الله - كان يمسك في يوم الجمعة عن الصلاة إذا انتصف النهار. ينظر: الطبقات (2/ 282).
(¬4) ينظر: التجريد (2/ 789)، وتحفة الفقهاء (1/ 187).