كتاب التعليق الكبير في المسائل الخلافية بين الأئمة ت الفريح (اسم الجزء: 2)

أنه قال: "ما أُكل لحمه، فلا بأس ببوله" (¬1).
وروى محارِب بن دِثار (¬2) عن حذيفة بن اليمان، أو عن جابر - رضي الله عنهما - (¬3)، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "ما أُكل لحمه، فلا بأس ببوله" (¬4).
فإن قيل: هذا خبر ضعيف؛ لأن سوار بن مصعب متروك الحديث، ومطرف متروك الحديث أيضًا (¬5).
¬__________
(¬1) أخرجه الدارقطني في كتاب: الطهارة، باب: نجاسة البول، والأمر بالتنزه منه، رقم (460 و 462)، والبيهقي في كتاب: الصلاة، باب: نجاسة الأبوال والأرواث، رقم (4147)، وقال: (لا يصح في هذا عن النبي - صلى الله عليه وسلم - شيء)، وقال ابن حجر: (ضعيف جدًا). التلخيص (1/ 103).
(¬2) في الأصل: زناد، والتصويب من سنن الدارقطني، والبيهقي.
ومحارب هو: ابن دثار السدوسي، الكوفي، القاضي، قال ابن حجر: (ثقة إمام زاهد)، توفي سنة 116 هـ. ينظر: التقريب ص 580.
(¬3) في سنن الدارقطني، والبيهقي عن جابر - رضي الله عنه -.
(¬4) أخرجه الدارقطني في كتاب: الطهارة، باب: نجاسة البول، والأمر بالتنزه منه، رقم (461)، وقال: (عمرو بن الحصين ويحيى بن العلاء ضعيفان)، والبيهقي في كتاب: الصلاة، باب: نجاسة الأبوال والأرواث، رقم (4148) وقال: (لا يصح في هذا عن النبي - صلى الله عليه وسلم - شيء)، وقال ابن حجر: (ضعيف جدًا). التلخيص (1/ 103).
(¬5) مضى التنبيه على عدم ضعف مطرف - رحمه الله -، ولعله يقصد: عمرو بن الحصين العقيلي الوارد في سند حديث جابر - رضي الله عنه -، فهو متروك، كما ذكره ابن حجر في التقريب ص 461.

الصفحة 13