كتاب التعليق الكبير في المسائل الخلافية بين الأئمة ت الفريح (اسم الجزء: 2)
وقال الشافعي - رحمه الله -: يجوز أداؤها في يوم الجمعة خاصة (¬1).
دليلنا: ما روينا (¬2) من الأخبار في النهي عن الصلاة في وقت الزوال من غير تخصيص؛ ولأنه وقتٌ نُهِي عن التطوع فيه في غير يوم الجمعة، فوجب أن يكون منهيًا في يوم الجمعة، أصله: حال الغروب، وحال الطلوع.
فإن قيل: من أصحابنا من قال: لا يجوز أداؤها في يوم الجمعة في جميع الأوقات.
قيل: هذا قول يخالف إجماعًا تقدم، فلا نلتفت إليه، على أن المذهب: أن وقت الزوال مخصوص بذلك، وأنه خاص لمن حضر الجامع دون من لم يحضر، فيصح ما ذكرنا؛ ولأنه فعل صلاة نافلة في وقت الزوال لغير طواف، فوجب أن يكره؛ دليله: سائر الأيام (¬3).
فإن قيل: الفرق بينه وبين سائر الأيام: أن الناس قد ندبوا إلى أن
¬__________
(¬1) ينظر: الأم (2/ 398)، والبيان (2/ 358).
أما المالكية، فليس عندهم أن هذا وقت نهي، لا في يوم الجمعة، ولا غيره من الأيام. ينظر: المدونة (1/ 107)، والكافي ص 36.
(¬2) في (2/ 96، 105).
(¬3) ينظر: الفروع (2/ 410)، وشرح الزركشي (2/ 55)، والإنصاف (4/ 236)، وينظر هذا القول عند الشافعية: نهاية المطلب (2/ 340)، وحلية العلماء (1/ 220).